بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص2
جميع حقوق اعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه – 1995 م بيروت – لبنان دار الفكر : حارة حريك – شارع عبدالنور – برقيا : فكسي – تلكس : 41392 فكر ص .
ب : 61 .
7/ 11 – تلفون : 643681 – 838053 – 837898 – دولي : 860962فاكس : 2124187875 – 001
+ فهرست عناوين (كتاب النكاح )وفيه خمسة أبواب / 3 الباب الأول ، في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل : / 3 المسألة الأولى في حكم النكاح / 3 المسألة الثانية في خطبة النكاح / 3 المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة / 3 المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة / 4 الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثالاثة أركان / 3 الركن الأول في كيفية العقد ، والنظر فيه في مواضع : / 4 الموضع الأول الإذن في النكاح / 4 الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد / 4 الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟ / 7 الركن الثاني في شروط العقد ، وفيه فصول : / 8 الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع : / 8 الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟ / 8 الموضع الثاني في الصفات الموجبة للو لاية و السالبة لها / 11 الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها / 11 مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل : / 12 المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب / 12 المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلب الولاية للأبعد / 12 المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنتة البكر / 12 الموضع الرابع في عضل الأولياء / 13 الفصل الثاني : في الشهادة / 15 الفصل الثالث : في الصداق ، وفيه ستة مواضع : / 15 الموضع الأول في حكمة وأركانه ،وفيه أربع مسائل : / 15 المسألة الأولى في حكمه / 15 المسألة الثانية في قدره / 16 المسألة الثالثة في جنسه / 17 المسألة الرابعة في تجيله / 18 الموضع الثاني : فيما يتقرر به الصداق / 18 الموضع الثالث : في تشطيره / 20 الموضع الرابع في التفرويض ،وفيه مسألتان / 21 المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق / 21 المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق / 22 الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة،وفيه خمس مسائل : / 22 المسألة الأولى فيما أذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا / 23 المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع / 23 المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب / 23 المسألة الرابعة في الصداق سيتحق أويوجد به عيب / 24 المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق / 24 الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق / 24 الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا / 26 الفصل الأول : في مانع النسب / 27 الفصل الثاني : في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل / 27 المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة / 27 المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة / 27 المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها / 28 المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟ / 28 الفصل الثالث : في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل / 28 المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن / 29 المسألة الثانية : في رضاع الكبير / 30 المسألة الثالثة : في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة / 30 المسألة الرابعة : في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع / 31 المسألة الخامسة : في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره / 31 المسألة السادسة : هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا ؟ / 31 المسألة السابعة : هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا ؟ / 31 المسألة الثامنة : في الشهادة على الرضاع المحرم / 32 المسألة التاسعة : في صفة المرضعة / 32 المسألة الرابع : في مانع الزنا / 32 الفصل الخامس : في مانع العدد / 33 الفصل السادس : في مانع الجمع / 33 الفصل السابع : في موانع الرق / 34 الفصل الثامن : في مانع الكفر / 36 الفصل التاسع : في مانع الإحرام / 37 الفصل العاشر : في مانع المرض / 38 الفصل الحادي عشر : في مانع العدة / 38 الفصل الثاني عشر : في مانع الزوجية ،وفيه مسألتان / 39 المسألة الأولى : فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان / 40 المسألة الثانية : فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر / 40 الباب الثالث : في موجبات الخيار في النكاح ، وفي أربعة فصول / 41 الفصل الأول : في خيار العيوب / 41 الفصل الثاني : في خيار الإعسار بالصداق والنفقة / 42 الفصل الثالث : في خيار الفقد / 42 الفصل رابع : في خيار العتق / 43 الباب الرابع : في حقوق الزوجية / 44 الباب الخامس : في الأنكحة المنهى عنها تالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها / 46 مطلب : الأنكحة المنهى عنها أربعة / 46 الأول : منها نكاح الشغار / 46 الثاني : نكاح المتعة / 47 الثالث : نكاح الخطبة على الخطبة / 47 الرابع : نكاح المحلل / 47 مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع / 48 مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت / 48 (كتاب الطلاق ) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق ،وفيه خمسة أبواب / 49 الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي ،وفيه ثلاث مسائل / 49 المسألة الأولى : في حكم الطلاق بلفظ الثلاث / 49 المسألة الثانية : في اعتبار نقص عدد الطلاق البئن بالرق / 50 المسألة الثالثة : في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق / 51 الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع / 51 الموضعوع الأول : هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة / 51 الموضع الثاني : هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ / 51 الموضع الثالث : في حكم من طلق وقل الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل / 52 المسئلة الأولى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟ / 52 المسألة الثانية : إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟ / 53 المسألة الثالث : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟ / 53 المسألة الرابع : متى يقع الإجبار؟ / 53 الباب الثالث : في الخلع ، وفيه أرعة فصول / 54 الفصل الأول : في جواز وقوعه / 54 الفصل الثاني : في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل / 54 المسألة الأولى : في مقدار ما يجوز أن تختلع به / 54 المسألة الثانية : في صفة العوض / 55 المسألة الثالة : فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز / 55 المسألة الرابعة : فيمن يجوز له الخلع ومن لايجوز له / 55 الفصل الثاث : في نوع الخلع هل هو طلاق أوفسخ ؟ / 56 الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام / 56 الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ / 57 الباب الخامس : في التخيير والتمليك / 57 الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب / 59 الباب الأول : في ألفاظ الطلاق و شروطه ، وفيه فصلان / 59 الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة / 59 مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسألتان / 60 المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة : من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق :إنه لم يرد بها الطلاق / 60 المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها / 60 الفصل الثاني : في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة / 63 الباب الثاني : في المطلق الجائز الطلاق / 65 الباب الثالث : فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق / 67 الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان / 67 الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي / 68 الباب الثاني : في أحكام الرتجاع في الطلاق البائن / 69 الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان / 71 الباب الأول : في العدة ، وفيه فصلان / 71 الفصل الأول : في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين / 71 النوع الأول في معرفد العدة / 71 مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر / 72 النوع الثاني في معرفة أحكام العدد / 76 مطلب في الكلام على عدة الموت / 77 مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها / 77 الباب: الثاني في المتعة / 78 باب في بعث الحكمين / 79 (كتاب الإبلاء) وفيه عشر مسائل / 80 المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاءالأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولىأم لا؟ / 80 المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء / 81 المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج أذا ترك الوطء بغير يمين / 81 المسألة الرابعة في مدة الإيلاء / 81 المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء / 82 المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أوالطلاق أو يحبس حتى يطلق ؟ / 82 المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها / 82 المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟ / 82 المسألة التاسعة في إيلاء العبد / 83 المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي العدة أم لا؟ / 83 (كتاب الظهار ) وفيه سبعد فصول / 84 الفصل الأول : في ألفاط الظهار / 84 الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفار فيه / 85 الفصل الثالث : فيمن يصح فيه الظهار / 87 الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر / 88 الفصل الخامس : هل يتكرر الضهار بتكرر النكاح ؟ / 89 الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار / 89 الفصل السابع : في أحكام كفارة الظهار / 89 (كتاب اللعان ) ويشتمل على خمسة فصول / 93 الفصل الأول : في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها / 93 الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين / 96 الفصل الثالث : في صفة اللعان / 96 الفصل الرابع : في حكم نكول أحد هما أو رجوعه / 97 الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لتمام اللعان / 98 (كتاب الإحداد ) / 100 (كتاب البيوع ) وينقسم إلى ستة أجزاء / 102 الجزء الأول : في تعريف أنواع البيوع المطلقة / 102 الجزء الثاني : في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربع أبواب / 103 الباب الأول : في الأعيان المحرمة البيع / 103 الباب الثاني : في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول / 104 الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التقاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك / 105 الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء / 108 الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا / 108 الفصل الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا / 110 مسألة : اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل / 111 مسألة : اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال / 111 مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل / 112 فصل : في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز / 112 باب في بيوع الذرائع الربوية / 114 مسألة في إقالة المشبرء البائع إذا ندم / 114 تسع مسائل اختلف منها في مسألتين / 115 مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ،وفيه ثلاثة فصول / 116 الفصل الأول : فيما يشبرط بيه القبض من المبيعات / 117 الفصل الثاني : في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط / 118 الفصل الثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا / 118 الباب الثالث : في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر / 119 فصل في المسائل المسكوت عنها / 125 مسألة : المبيعات على نوعين / 125 مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل / 126 مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ / 126 الباب الرابع : في بيوع الشروط والثنيا / 128 الباب الخامس : في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن / 133 فصل في نهيه (ص ) عن تلقي الركبان للبيع / 133 فصل في نهيه (ص ) هن بيع الحاضر للبادي / 134 فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ / 134 الباب السادس : في النهي من قبل وقت العبادات / 136 القسم الثاني : في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب / 136 الباب الأول : في العقد ، وفيه أركان / 136 الركن الأول : في صيغ العقد / 137 الركن الثاني : فى العقود عليه / 138 الركن الثالث : في العاقدين / 138 القسم الثالث : القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ،وفيه أربع جمل / 139 الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعاا ، وفيهابابان / 139 الباب الأول : في أحكام العيوب في البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول / 139 الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها / 140 الفصل الثاني : في معرفة العيوب الي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ،وفي هذا الفصل نظران / 140 النظر الأول : في العيوب التي توجب الحكم / 140 النظر الثاني : في الشرط الموجب للحكم به / 141 الفصل الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير / 143 فصل في جواز اتفاق البائع والممشتري على أن يمشك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب / 143 المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدافي صفقة واحة / 144 الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشبري وحكمها / 144 باب في طرو النقصان على المبيع / 145 الفصل الخامس : في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين / 147 الباب الثني : في بيع البراءة / 148 الجملة الثنية في وقت ضمان المبيعات / 148 القول في الجوائح ، وينحضر في أربعة فصول / 149 الفصل الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح / 150 الفصل الثايي : في محل الجوئح من المبيعات / 151 الفصل الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه / 151 الفصل الرابع : في الوقت الذي توضع فيه / 152 الجملة الثالثة في تابعات المبيعات ، وفيه مسألتان / 152 المسألة الأولى في بيع النخيل / 152 المسألة الثانية في بيع مال العبد / 153 الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدارالثمن / 154 القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع / 155 (كتاب الصرف ) وفيه مسائل : / 157 المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه / 158 المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة / 158 المسألة الثالثة في شرط الصرف / 159 المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجدفيها درهما زائفا / 159 المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ / 160 المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصار فاها؟ / 161 المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك / 161 (كتاب السلم )وفيه ثلاثة أبواب / 162 الباب الأول : في محله وشروطه / 162 مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثاني / 163 الشرط الثالث و هو مكان القبض / 164 الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا / 164 الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ،وفيه مسائل / 165 مسألة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه / 165 مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه / 165 مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ / 166 مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم قطلب الإقالة / 166 مسألة فيما إذاكان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ / 166 مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما / 167 الباب الثالث : في اختلاف المتبايعين في السلم / 167 (كتاب بيع الخيار ) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل / 169 المسألة الأولى هل يجوز الخيار ؟ / 169 المسألة الثانية كم مدة الخيار / 169 المسألة الثالثة هل يشترط النقد / 170 المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار / 170 المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟ / 170 المسألة السادسة فيمن يصح خياره / 171 (كتاب بيع المرابحة ) وفيه بابان / 172 الباب الأول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ،وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح / 172 الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن / 173 (كتاب بيع العرية ) وشروطها / 175 (كتاب الإجارات ) وينقسم إلى قسمين / 178 القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد / 178 مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن / 180 استئجار الفحول من الدواب للضراب / 181 الجزء الثاني من هذا الكتاب :في معرفة أحكام الإجارات ، ونحصر في جملتين / 184 الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارىء عليه / 184 لجملة الثانية : في أحكام الطوارى ، وفيها ثلاثة فصول / 185 الفصل الأول منه : وهو النظر في الفسوخ / 185 الفصل الثاني : وهو النظر في الضمان / 187 الفصل الثالث : وهو النظر في الاختلاف / 188 كتاب الجعل / 190 (كتاب القراض ) وفيه ثلاثة أبواب / 191 الباب الأول : في محله / 191 الباب الثاني : في مسائل الشروط / 192 القول في حكم القراض / 193 القول في أحكام الطوارىء / 194 القول في حكم القراض الفاسد / 195 القول في اختلاف المتقارضين / 196 (كتاب المساقاة ) / 197 القول في جواز المساقاة / 197 القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان / 198 الركن الأول : في محل المساقاة / 198 الركن الثاني : الذي هو العمل / 199 الركن الثالث : في صفة العمل الذي تنقد عليه / 200 الركن الرابع : ف المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها / 200 القول في أحكام الصحة في المساقاة / 201 أحكام المساقاة الفاسدة / 202 (كتاب الشركة ) / 203 القول في شركة العنان ، وفيه ثلاثة أركان / 203 الركن الأول : في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل / 203 المسألة الأولى : فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ / 203 المسألة الثانية : فيما إذا كان اصنفان مما لا يجوز فيهما النساء / 204 المسألة الثالثة : في الشركة بالطعام من صنف واحد / 204 الركن الثاني : في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه / 204 الركن الثالث : في معرفد قدر العما من الشريكين من قدر المال / 205 القول في شركة المفاوضة / 205 القول في شركة الأبدان / 206 القول في شركة الوجوه / 206 القول في أحكام الشركة الصحيحة / 206 (كتاب الشفعة ) وفيه قسمان / 207 القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه / 207 الركن الأول : في الشافع / 207 الركن الثاني : في المشفوع فيه / 208 الركن الثالث : في المشفوع عليه / 209 الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة وفنة مسائل / 209 المسألة الأولى : في كيفية توزيع المشفوع فيه / 210 المسألة الثانية : في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشقعة ، وفيها مسألتان / 210 المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع / 211 المسألة الثانية : أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع / 211 القسم الثاني : في أحكام الشفعة / 212 (كتاب القسمة ، والنظر فيها ) وفيه أبواب / 214 الباب الأول : في أنواع القسمة ، وفيه قسمان / 214 القسم الأول : في قسمة رقاب الأموال / 214 القسم الثاني : في أقسام الرقاب ، وفيه ثلاثة فصول / 214 الفصل الأول : في الرباع والأصول / 215 الفصل الثاني : في العروض / 216 الفصل الثالث : في معرفة أحكام المكيل والموزون / 217 القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع / 218 القول في أحكام القسمة / 218 (كتاب الرهون ) وفيه أركان / 220 الركن الأول : في الراهن / 220 الركن الثاني : في الراهن / 220 الركن الثالث : في المرهون فيه / 221 القول في الشروط / 222 القول في الأحكام / 222 مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل / 223 (كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب / 226 الباب الأول : في أصناف المحجورين / 226 الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ؟ومتى يحجر عليهم ؟ / 227 الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازه / 228 (كتاب التفليس ) / 230 ( كتاب الصلح ) / 238 (كتاب الكفالة ) / 239 (كتاب الحوالة ) / 242 (كتاب الوكالة ) وفيها ثالثة أبواب / 244 الباب الأول : في أركانها / 244 الركن الأول في الوكل / 244 الركن الثاني في الوكيل وشروطه / 244 الركن الثالث فيما فيه التوكيل / 244 الركن الرابع في معنى الوكالة / 245 الباب الثاني : في أحكام الوكالة / 245 الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل / 246 (كتاب اللقطة ) والنظر فيها في جملتين / 247 الجملة الأولى في إركانها / 247 الجملة الثانية في أحكامها / 248 باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه / 251 (كتاب الوديهة ) / 252 (كتاب العارية ) / 255 (كتاب الغصب ) وفيه بابان / 258 الباب الأول : في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان / 257 الركن الأول في بيان الموجب للضمان / 258 الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان / 258 الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب / 259 الباب الثاني : في الطوارىء على المغصوب / 259 ( كتاب الاستحقاق و أحكامه ) / 265 (كتاب الهبات ) / 267 القول في أنواع الهبات / 269 القول في أحكام الهبات / 271 (كتاب الوصايا ) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين / 272 القسم الأول النظر في الأركان / 272 الركن الأول الموصي / 272 القول في الموصى به / 273 القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية / 274 القول في الأحكام وهو القسم الثاني / 274 (كتاب الفرائض ) / 276 مطلب في ميراث ولد الصلب / 277 مطلب في ميراث الزوجات / 279 مطلب في ميراث الأب والأم / 279 مطلب في ميراث الإخوة للأم / 280 مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب / 280 مطلب في ميراث الجد / 282 مطلب في ميراث الجدات / 282 باب في الحجب / 286 من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث : الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني / 289 باب في الولاء ،وفيه مسائل مشهورة / 294 المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له / 294 المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا ؟ / 294 المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة / 295 المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني / 295 المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عبقه أنفسهن/ 295 مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء / 296 (كتاب العتق ) / 296 (كتاب الكتابة ) / 298 القول في مسائل العقد / 305 القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس / 308 الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق ؟ / 309 الجنس الثاني متى يرق المكاتب / 310 الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة / 310 الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل / 311 الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر / 311 مطالب في شروط الكتابة / 314 (كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه ) الكلام في أركانه الأربعة / 316 وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس / 316 الجنس الأول : مما ذا يخرج المدبر / 317 الجنس الثاني : هل للمدبر أن يبيع المدبر ؟ / 317 الجنس الثالث : ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه / 318 الجنس الرابع : في بتعيض التدبير / 319 الجنس الخامس : في مبطلات التدبير الطارثة عليه / 319 (كتاب أمهات الأولاد )وفيه مسائل / 320 (كتاب الجنايات ) / 322 (كتاب القصاص ) ينقسم إلى قسمين / 323 القسم الأول : القصاص ، في النفوس / 323 القول في شروط القاتل / 323 القول في الموجب / 328 القول في القصاص / 330 (كتاب الجراح ) / 331 القول في الجارح / 331 القول في المجروح / 331 القول في الجرح / 332 مطلب متى يستقاد من الجرح / 333 (كتاب الديات في النفوس ) / 335 مطلب في دية الجنين / 339 (كتاب الديات فيما دون النفس ) / 343 القول في ديات الأعضاء / 344 (كتاب القسامة )وفيه مسائل / 350 المسألة الأولى : في وجوب الحكم بها على الجملة / 350 المسألة الثانية : في اختلاف العلماء القائلين باقسامة فيما يجب بها / 351 المسألة الثالثة : الختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين / 352 المسألة الرابعة : في موجب القسامة عند القائلين بها / 352 (كتاب أحكام الزنا ) وفيه ثلاثة أبواب / 355 الباب الأول : في تعريف الزنا / 355 الباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم / 356 الباب الثالث فيما يثبت به الزنا / 359 (كتاب القذف ) / 362 باب في شرب الخمر / 362 فصل بماذا يثبت هذا الحد / 365 (كتاب السرقة ) / 366 فصل في جنس المسروق / 370 القول في الواجب في السرقة / 371 القول فيما تثبت به السرقة / 372 (كتاب الحرابة )وفيه خمسة أبواب / 373 الباب الأول:النظر في الحرابة / 373 الباب الثاني : النظر في المحارب / 373 الباب الثالث : فيما يحب على المحارب / 373 الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه و هي التوبة / 375 الباب الخامس : بماذا تثبت هذه الجناية / 376 فصل في حكم المحاربين على التأويل / 376 باب في حكم المرتد / 376 (كتاب الأقضية )وفيه ستة أبواب / 377 الباب الأول : في معرفة من يجوز قضاؤه / 377 الباب الثاني : في معرفة مايقضي به / 378 الباب الثالث : فيما يكون به القضاء،وفيه فصول / 379 الفصل الأول :في الشهادة / 379 الفصل الثاني : في الأيمان / 382 الفصل الثالث : في النكول / 384 الفصل الرابع : في الإقرار / 386 الباب الرابع : في معرفة من يقضي عليه أوله / 386 الباب الخامس : في كيفية القضاء / 387 الباب السادس : في وقت القضاء / 388 ترجمة المؤلف / 390 تقريظ الكتاب / 391 +