بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص374
الغلام شاتان .
ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته .
وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والانثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .
فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة والمكافأتان : المتماثلتان .
وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والانثى ، وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما .
وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، ومالك لا يعد في الاسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به .
وقال ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلا لم يجزه .
واختلاف أصحاب مالك في مبدأ وقت الاجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني ضحى ، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا ، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث .
وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه .
وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الاكل والصدقة ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الاسلام .
وذلك لحديث بريدة الاسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وشذالحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم ، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .
واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ، والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم .
وتصدقت بزنة ذلك فضة .