بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص305
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كتاب الجهاد والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الاولى : في معرفة أركان الحرب .
الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون .
الجملة الاولى وفي
سبعة : أحدها : معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم .
والثاني : معرفة الذين يحاربون .
والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز .
والرابع : معرفة جواز شروط الحرب .
والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم .
والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ والسابع : لماذا يحاربون ؟ الفصل الاول : في معرفة حكم هذه الوظيفة فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين ، إلا عبد الله بن الحسن ، فإنه قال إنها تطوع ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى :
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم)
الآية : وأما كونه فرضا على الكفاية ، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة)
الآية ، وقوله : ( وكلا وعد الله الحسنى)
ولم يخرج قط رسول الله ( ص ) للغزو إلا وترك بعض الناس .
فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا علىالكفاية .
وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الاحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الاصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى :
( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج) وقوله :
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حر )
الآية .
وأما كون هذه الفريضة تختص بالاحرار