پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص305

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كتاب الجهاد والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الاولى : في معرفة أركان الحرب .

الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون .

الجملة الاولى وفي

هذه الجملة فصول

سبعة : أحدها : معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم .

والثاني : معرفة الذين يحاربون .

والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز .

والرابع : معرفة جواز شروط الحرب .

والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم .

والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ والسابع : لماذا يحاربون ؟ الفصل الاول : في معرفة حكم هذه الوظيفة فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين ، إلا عبد الله بن الحسن ، فإنه قال إنها تطوع ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى :

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم)

الآية : وأما كونه فرضا على الكفاية ، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة)

الآية ، وقوله : ( وكلا وعد الله الحسنى)

ولم يخرج قط رسول الله ( ص ) للغزو إلا وترك بعض الناس .

فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا علىالكفاية .

وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الاحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الاصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى :

( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج) وقوله :

( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حر )

الآية .

وأما كون هذه الفريضة تختص بالاحرار