بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص304
بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا يأكل .
لان هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة .
ومن غلب شبهه بالكفارة قال : لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة .
ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الاذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها .
قال القاضي : فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سنه وكيفية سوقه .
وشروط صحته من الزمان والمكان .
وصفة نحره وحكم الانتفاع به ، وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب .
وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا ، ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق وهدىومن به من التمام والكمال .
وكان الفراغ منه يوم الاربعاء التاسع من جمادى الاولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة .
وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها ، والحمد لله رب العالمين .
كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج .
ثم بدا له بعد فأثبته .