بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص194
على أنه يصلى على أكثره ، لتناول اسم الميت له ، ومن قال : إنه يصلى على أقله ، قال : لان حرمة البعض كحرمة الكل ، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة ، وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب .
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة ، فقا قوم : لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله ( ص ) ينهانا أن نصلي فيها ، وأن نقبر موتانا الحديث ، وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار .
وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء ، والنخعي ، وغيرهم ، وهو قياس قول أبي حنيفة .
وقال الشافعي : يصلى على الجنازة في كل وقت ، لان النهي عنده إنما هو خارج على النوافل ، لا على السنن على ما تقدم .
واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد ، فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد ، والناس في المسجد .
وسبب الخلاف في ذلك : حديث عائشة ، وحديث أبي هريرة .
أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن ابي وقاص في المسجد حين مات ، لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس .
ما صلى رسول الله ( ص ) على سهل بن بيضاء إلا في المسجد .
وأما حديث أبي هريرة ، فهو أن رسول الله ( ص ) قال : من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له وحديث عائشة ثابت وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ، ولكن آنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ،ويشهد لذلك بروزه ( ص ) للمصلى لصلاته على النجاشي .
وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لان حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل .
وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر ، للنهي الوارد عن الصلاة فيها وأجازها الاكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا .
واتفق الاكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرط