بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص107
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .
وسبب اختلافهم : اختلاف ظنونهم في الارجح منها ، فمن غلب على ظنرجحان حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال إليه .
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلا أن هذا كله على التخيير كالاذان ، والتكبير على الجنائز ، وفي العيدين ، وفي غيرذلك مما تواتر نقله .
وهو الصواب .
والله أعلم .
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد وقال : إنها فرض لقوله تعالى :
( يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )
ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة .
وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه .
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذا ب القبر ، ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات ، لانه ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان يتعوذ منها في آخر تشهده ، وفي بعض طرقه : إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير ، فليتعوذ من أربع الحديث خرجه مسلم .
المسألة الثامنة : اختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال : الواجب على المنفرد والامامتسليمة واحدة ومنهم من قال : اثنتان ، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه : وتحليلها التسليم ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان ، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين وذلك عند من حمل فعله على الوجوب .
واختار مالك للمأموم تسليمتين ، وللامام واحدة ، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل ، والثانية للامام ، والثالثة لمن هو عن يساره وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الافريقي أن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمروا بن العاص قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته قال أبو عمر بن عبد البر : وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ، لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الافريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف .
قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل ، فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر ، ولكن للجمهور أن يقولوا : إن الالف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به .
المسألة التاسعة : اختلفوا في القنوت ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح