بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص100
الجملة الثالثة : من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من الاقوال ، والافعال ، وهي الاركان .
والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة ، والنقصان ، إما من قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان ، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الايام ، وإما من قبل الحضر والسفر ، وإما من قبل الامن والخوف ، وإما من قبل الصحة والمرض .
فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا ، وجاريا على نظام ، فيجب أن يقال أولا : فيما تشترك فيه هذه كلها ، ثم يقال : فيما يخص واحدة واحدة منها ، أو يقال في واحدة واحدة منها ، وهو الاسهل ، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما ، وهو الذي سلكه الفقهاء ، ونحن نتبعهم في ذلك فنجعل
الباب الاول : في صلاة المنفرد الآمن الصحيح .
الباب الثاني : في صلاة الجماعة ، أعني في أحكام الامام ، والمأموم في الصلاة .
الباب الثالث : في صلاة الجمعة .
الباب الرابع : في صلاة السفر .
الباب الخامس : في صلاة الخوف .
الباب السادس : في صلاة المريض .
الباب الاول : في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الاول : في أقوال الصلاة .
والفصل الثاني : في أفعال الصلاة .
الفصل الاول : في أقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : المسألة الاولى : اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب ، فقوم قالوا : إن التكبير كله واجب في الصلاة وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب ، وهو شاذ .
وقوم أوجبوا تكبيرة الاحرام فقط ، وهم الجمهور .
وسبب اختلاف من أوجبه كله ، ومن أوجب منه تكبيرة الاحرام فقط : معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام .
فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة : إذا أردت الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبر ثم اقرأ .
فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الاولى ، هي الفرض فقط ، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له ، كما ذكر سائر فروض الصلاة .
وأما ما نقل مفعله فمنهما حديث أبي هريرة : أنه كان يصلي ، فيكبر كلما خفض ، ورفع ، ثم يقول : إني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ( ص ) ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بنأبي طالب رضي الله عنه ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر ، فلما قضى صلاته ، وانصرفنا ، أخذ عمران بيده ، فقال : أذكرني هذا صلاة محمد ( ص ) .
فالقائلون بإيجابه ، تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الاحاديث وقالوا : الاصل أن تكون كل أفعاله التي