بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص44
على انتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر ، أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الطهر .
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما .
ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد ، والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه
:
دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة ، ودم استحاضة ، وهو الخارج على جهة المرض ، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد .
الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ، وانتقال وانتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض 5555 إلا لطهر ، فإن معرفة ذلك في الاكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيامالاطهار ، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل .
المسألة الاولى : اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها ، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام ، وروي عنه ثمانية أيام ، وروي خمسة عشر يوما ، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع فيما أحسب .
وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا أوجب أن تكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة ، ومعتادة : فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة ، وبه قال الشافعي أن مالكا قال : تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام ، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة .
وقيل عن مالك بل تعتد أيام ولادتها ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، فإن لم ينقطع الدم ، فهي مستحاضة .
وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداهما : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض .
والثانية : جلوسا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز .
وقال الشافعي :