پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص39

كتاب الغسل

الاصل في هذه الطهارة قوله تعالى :

( وإن كنتم جنبا فاطهروا)

والكلام المحيط بقواعدها ينحصر – بعد المعرفة بوجو .

وعلى من تجب ، ومعرفة ما به تفعل ، وهو الماء المطلق – في ثلاثة أبواب : الباب الاول : في معرفة العمل في هذه الطهارة .

والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة .

والباب الثالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة .

فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا خلاف في وجوبها ، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها ، وقد ذكرناها ، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها .

الباب الاول : في معرفة العمل في هذه الطهارة وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : المسألة الاولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء ، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد ، وإن لم يمر يديه على بدنه ؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك ، وذهب مالك وجل أصحابه ، والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده ، لم يمر يده عليه ، أن طهره لم يكمل بعد .

والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم الغسل ، ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في ، وذلك أن الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك ، وإنما فيها إفاضة الماء فقط .

ففي حديث عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ، فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصولالشعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على جلده كله .

والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا ، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إل