پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص4

+ فهرست عناوين خطبة الكتاب / 5 ( كتاب الطهارة من الحدث ) / 9 ( كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب / 10 الباب الأول : في الدليل على وجوبها: و على من تجت: ومتى تجب / 10 الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة / 11 المسئلة الأولى : من الشروط في النية / 11 المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء / 11 المسئلة الثالثة : مى الأركان في المضمضة والاستنشاق / 12 المسئلة الرابعة : من تحديد المحال / 13 المسئلة الخامسة : في غسل اليدين و الذراعين / 13 المسئلة السادسة : في مسح الرأس / 14 المسئلة السابعة : من الأعداد / 14 المسئلة الثامنة : من تعيين المحال / 15 المسئلة التاسعة : في مسح الأذنين / 15 المسئلة العاشرة : في غسل الرجلين / 16 المسئلة الحادية عشر : من الا ختلاف في و جوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية / 18 المسئلة الثانية عشرة : في الختلاف في الموالاة ، ومما يتعلق بهذا / 18 الكلام على مسح الخفين ، وفيه سبع مسائل / 19 المسئلة الأولي : في جواز المسح على الخفين / 19 المسئلة الثانية : في تحديد المحل / 19 المسئلة الثالثة : في نوع محل المسح / 20 المسئلة الرابعة في صفة الخف / 20 المسئلة الخامسة : في التوقيت / 21 المسئلة السادسة : في شرط المسح على الخفين / 21 المسئلة السابعة : في نواقض هذه الطهارة / 22 المسئلة الثالث : في المياه وفيه ست مسائل / 23 المسئلة الأولى : في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة / 23 المسئلة الثانية : حكم الماء الذي خالطه زعفران أوغيره من الطاهرات / 25 المسئلة الثالثة : الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة / 26 المسئلة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهار أسآرالمسلمين وبهيمة الأنعام / 26 المسئلة الخامسة : اختلاف العلماء في أسآر الطهر / 29 المسئلة السادسة : صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر / 30 الباب الرابع : في نواقض الوضوء / 31 المسئلة الأولى : في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس / 31 المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب / 32 المسئلة الثالثة : في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد / 34 المسئلة رابعة : في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب / 35 المسئلة الخامسة : في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار / 36 المسئلة السادسة : ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة / 36 المسئلة السابعة : شذ قوم فأوحبوا الوضوء من حمل الميت / 36 الباب الخامس : في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل / 36 المسئلة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ / 37 المسئلة الثانية : في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب / 37 المسئلة الثالثة :ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف / 38 المسئلة الرابعة : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن و يذكر الله / 38 كتاب الغسل / 39 الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة ،وفيه أربع مسائل / 39 المسئلة الأولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد ؟ / 39 المسئلة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ / 40 المسئلة الثالثة : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة / 40 المسئلة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والبرتيب أم ليسا من شرطها ؟ / 41 الباب الثاني : في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسئلتان / 41 المسئلة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب اطهر من الوطء / 41 المسئلة الثانية :في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر / 42 الباب الثالث : في أحكام الجنابة أو الحيض ، وفيه ثلاث مسائل / 42 المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب / 43 المسئلة الثانية : في مس الجنب المصحف . ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه / 43 المسئلة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك / 43 الباب الأول : اتفق المسلمون على أن الدماء البي تخرج من الرحم ثلاثة / 44 الباب الثاني : في معرفة علامات انبقال هذه الدماء بعضها إلى بعض / 44 المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله / 44 المسئلة الثانية : ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتهاالخ / 45 المسئلة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس و أكثره / 45 المسئلة الرابعة : في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة ؟ / 46 المسئلة الخامسة : في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ / 46 المسئلة السادسة : في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر / 47 المسئلة السابعة : في اختلاف الفقهاء في المستحاضة / 47 الباب الثالث : في معرفة أحكام الحيض و الا ستحاضة / 48 المسئلة الأولى : في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض / 49 المسئلة الثانية : الاختلاف في وطء الحئض في طهرها و قبل الاغتسال / 50 المسئلة الثالثة : في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته و هي حائض / 51 المسئلة الرابعة : في اختلاف العلماء في المستحاضة / 51 المسئلة الخامسة : في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة / 54 (كتاب التيمم ) وفيه سبعة أبواب / 55 الباب الأول : في معرفة الطهارة البي هذه الطهارة بدل منها / 55 الباب الثاني : في معرفة من تجوز له هذه الطهارة / 57 الباب الثالث : في معرفد شطروط جواز هذه الطهارق ،وفيه ثلاث مسائل / 58 المسئلة الأولى : اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط / 58 المسئلة الثانية : الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة / 58 المسئلة الثالثة : في اشتراط دخول الوقت / 58 الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل / 59 المسئلة الأولى : اختلاف الفقهء في حد الأيدى / 59 المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد / 60 المسئلة الثالثة : اختلف الشافعي مع مالك و أبي حنيفة في إبصال التراب إلى أعضاء التيمم / 60 الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة / 61 الباب السادس : في نوافض هذه الطهارة ،وفيه مسئلتان / 62 المسئلد الأولى : مذهب مالك فيها / 62 المسئلة الثانية : في ششإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها / 62 الباب السابع : في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها و في استباحتها / 63 (كتاب الطهارة من النجس ) / 64 الباب الأول : في معرفة حكم هذه الهارة / 64 الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل / 65 المسئلة الأولى : الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له / 66 المسئلة الثانية : وكما اختلفوا فو أنواع الميتات كذالك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه / 67 المسئلة الثالثة : الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة / 67 المسئلة الرابعة : اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس / 68 المسئلة الخامسة : اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه / 69 المسئلة السادسة : اختلاف الناس في قليل النجاسات / 69 المسئلة السابعة : الاختلاف في الميي هل هو نجس أم لا؟ / 70 الباب الثالث : في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها / 70 الباب الخامس : في الصفة التي بها تزول / 72 الباب السادس : في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء / 74 (كتاب الصلاة )وفيه أربع جمل / 76 الجملة الأولى : في معرفة الوجوب و ما يتعلق به . وفيها أربع مسائل / 76 المسئلة الأولى : في بيان و جوبها من الكتاب والسنة و الإجماع / 76 المسئلة الثانية : في عدد الواجب منها / 76 المسئلة الثالثة : فعلى من تجب / 77 المسئلة الرابة : في الواجب على من تركها عمدا / 77 الجملة الثانية : في الشروط وفيها ثمانية أبواب / 78 الباب الأول : في معرفة الأوقات وفيه فصلان / 78 الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأموربها، وفيه خمس مسائل / 78 الفصل الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال / 79 المسئلة الثانية : في صلاة العصر / 80 المسئلة الثالثة : في وقت المغرب / 81 المسئلة الرابعة : في وقت العشاء الآخرة / 81 الممئلة الخامسة : في وقت الصبح / 82 القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيهه ثلاث مسائل / 83 المسئلة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات / 83 المسئلة الثانية : اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ / 84 المسئلة الثالثة : في بيان لمن تكون هذه الأوقات / 84 الفصل الثاني من الباب الأول : في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان / 85 المسئلة الأولى : اتفاق العلماء في الأوقا المنهى عن الصلاة فيها / 85 المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الأوقات / 86 الباب الثاني : في معرفة الأذان و الإقامة ، وفيه فصلان / 88 الفصل الأول : وفيه خمسة أقسام / 88 القسم الأول : في صفة الأذان / 88 القسم الثاني : في حكم الأذان / 89 القسم الثالث : في وقت الأذان / 90 القسم الرابع : في شروط الأذان / 90 القسم الخامس : فيما يقوله السامع للمؤذن / 91 الفصل الثني : في الإقامة / 91 الباب الثالث : في القبلة وفيه مسئلتان / 92 المسئلة الأولى : في التوجه نحو البيت / 92 المسئلة الثانية : هل فرض المجتهد في القبلة ، الإصابة أو الاجتهاد؟ / 93 الباب الرابع ، وفيع فصلان / 94 الفصل الأول : وفيه ثلاث مسائل / 94 المسئلة الأولى : في سترالعورة / 94 المسئلة الثانية : في حد العورة من الرجل / 95 المسئلة الثالثة : في حد العورة للمرأة / 95 الفصل الثاني : فيما يجزىء من اللباس في الصلاة / 95 الباب الخامس : في الطهارة من النجس / 96 الباب السادس : في المواضع التي يصلى فيها / 97 الباب السابع : في معرفة التروك المشترطة في الصلاة / 98 الباب الثامن : في معرفة النية / 99 الجملة الثالثة من كتاب الصلاة : في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب / 100 الباب الأول : في صلاة المنفرد ، فيه فصلان / 100 الفصل الأول : في الأقوال ، وفيه تسع مسائل / 100 المسئلة الأولى : في التكبير / 100 المسئلة الثانية : قال مالك لا يجزىء من لفظا التكبير ألا الله اكبر / 101 المسئلة الثالثء : التوجيه في الصلاة / 101 المسئلة الرابعة : الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة / 102 المسئلة الخامسة : اتفق العلماء على أنه لاتجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا / 103 المسئلة السادسة : اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود / 105 المسئلة السابعة : الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه / 106 المسئلة الثامنة : الا ختلاف في التسليم من الصلاء / 107 المسئلة التاسعة : الاختلاف في القنوت / 107 المسئلة الثاني : في الأفعال التي هي أركان : وفيه ثمان مسائل / 108 المسئلة الأولى : اختلاف العلماء في رفعع اليدين فى الصلاة / 108 المسئلة الثانية : ذهب أبوحنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب / 110 المسئلة الثالثة : اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس / 110 المسئلة الرابعة : اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة / 111 المسئلة الخامسة : اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة / 112 المسئلة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلانه أن لاينهض حتى يستوي قاعدا / 112 المسئلة السابعة : اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء / 112 المسئلة الثامنة : اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة / 113 الباب الثاني : وفي فصول سبعة / 114 الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة ، وفيه مسئلتان / 114 المسئلة الأولى : هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية / 114 المسئلة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا ؟ / 116 الفصل الثاني : في معرفة شروط الإمامة ،وفيه أربع مسائل / 117 المسئلة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة / 117 المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبى / 117 المسئلة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق / 117 المسئلة الرابعة : اختلقوا في إمامة المرأة / 118 أحكام الإمام الخاصة به / 118 الفصل الثالث : في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به ، وفيه خمس مسائل / 120 المسئلة الأولى : جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام / 120 المسئلة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه / 121 المسئلة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟ / 121 المسئلة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة / 121 المسئلة الخامسة : ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذاخاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول / 122 الفصل الرابع : في معرعد ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام / 122 المسئلة الثانية : عي صلاة القائم خلف القاعد / 123 الفصل الخامس : في صفة الاتباع / 124 الفصل السادس : فيما حمله الإمام عم المأمومين / 125 الفصل السابع : في الأشاء التي إذا فسدت لها صلاد الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين / 126 الباب الثالث من الجملة الثالثة : وفيه أربعة فصول / 126 الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه / 126 الفصل الثاني :في شروط الجمعة / 127 الفصل الثالث : في أركان الجمعة / 129 المسئلة الأولى : في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ / 129 المسئلة الثانية : الاختلاف في القدر المجزىء منها / 130 المسئلة الثالثة : اختلوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال / 130 المسئلة الرابعة : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب / 132 المسئلة الخامسة : أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة / 132 الفصل الرابع : في أحكام الجمعة ، وفيه أربع مسائل / 133 المسئلة الأولى : الاختلاف في حكم طهر الجمعة / 133 المسئلة الثانية : على من تجب خارج المصر / 133 المسئلة الثالثة : في وقت الرواح المرقب فيه / 133 المسئلة الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء / 133 الباب الرابع في صلاة السفرو فيه فصلان / 134 الفصل الأول : في القصر / 134 الفصل الثاني : في الجمع ، وفيه ثلاث مسائل / 137 المسئلة الأولى : في جوازه / 137 المسئلة الثانية : في صفة الجمع / 139 المسئلة الثالثة : في مبيحات الجمع / 139 الباب الخامس : في صلاة الخوف / 141 الباب السادس : من الجملة الثالثة في صلاة المريض / 143 الجملة الرابعة : وفيها ثلاثة أبواب / 144 الباب الأول : في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وفيه ستة مسائل / 144 المسئلة الأولى : اتفقول على أن الحديث يقطع الصلاة / 144 المسئلة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي الخ / 144 المسئلة الثالثة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال / 145 المسئلة الرابعة : الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم / 145 المسئلة الخامسة : الاختلاف في صلاة الحاقن / 145 المسئلة السادسة : الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه / 145 الباب الثاني : في القضاء و أنواعه و شروطه / 146 المسئلة الأولى : فيماإذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأمه من الركوع / 146 المسئلة الثانية : إذا سها عن الباع الإمام في الركو حتى سجد الإمام / 148 المسئلة الثالثة : من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء / 148 لمسئلة الثالثة : متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل / 148 المسئلة الأولى : متى يكون مدركا لصلاة الجمعة / 149 المسئلة الثانية : متى يكون مدركا لحكم سجود السهو / 150 الباب الثالث : من الجملة الرابعة في سجود السهو / 153 فصول : الفصل الأول : الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض / 153 الفصل الثاني : الختلاف في مواضع سجود السهو / 154 الفصل الثالث : في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها / 155 الفصل الرابع : في صفة سجود السهو / 157 الفصل الخامس : اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام / 157 الفصل السادس : اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ / 158 (كتاب الصلاة الثاني ) / 160 الباب الأول : القول في الوتر / 160 الباب الثاني : في ركعتي الفجر / 164 الباب الثالث : في النوافل / 166 الباب الرابع : في ركعبي دخول المسجد / 166 الباب الخامس : أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه / 167 الباب السادس : في صلاة الكسوف ، وفيه خمس مسائل / 168 المسئلة الأول : ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان / 168 المسئلة الثانية : اختلفوافي القراءة فيها / 169 المسئلة الثالثة : اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه / 170 المسئلة الرابعة : اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة / 170 المسئلة الخامسة : اختلفوا في كسوف القمر / 170 الباب السابع : في صلاة الستسقاء / 171 الباب الثامن : في صلاة العيدين / 173 الباب التاسع : في سجود القرآن / 177 (كتاب أحكام الميت ) / 181 الباب الأول : يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة / 181 الباب الثاني : في غسل الميت وفيه فصول / 181 الفصل الأول : في حكم الغسل / 181 الفصل الثاني : في الأموات الذين يجب غسلهم / 182 الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت / 182 الفصل الرابع : في صفة الغسل وفيه مسائل / 184 المسئلة الأول : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل / 184 المسئلة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت / 184 المسئلة الثالثة : الاختلاف في التو قيت في الغسل / 185 الباب الثالث : في الأكفان / 186 الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة / 187 الباب الخامس : في صلاة الجنازة ، وفيه فصول / 188 الفصل الأول : في صفة صلاة الجنازة ، وفيه مسائل / 188 المسئلة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول / 188 المسئلة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة / 188 المسئلة الثالثة : اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة / 189 المسئلة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟ / 189 المسئلة الخامسة : اختلفوا في ترتيب جنائز ارجال والنساء / 190 المسئلة السادسة : اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة / 190 المسئلة السابعة : اختلفوا في الصلاة على القبر / 191 الفصل الثاني : فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ؟ / 191 الفصل الثالث : في وقت الصلاة على الجنازة / 194 الفصل الرابع : في مواضع الصلاة / 194 الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة / 194 الباب الثالث : في الدفن / 195 (كتاب الزكاة )وفيه خمس جمل / 196 الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه ، وفيها مسائل / 196 المسئلة الأولى : في زكاة الثمار المحبسة الأصول / 198 المسئلة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، و يتعلق بالمالك مسائل / 198 المسئلة الأولى : إذا أخرج الزكاة فضاعت / 199 المسئلة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب / 199 المسئلة الثالثة : إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه / 200 الجملة الثانية: في معرفة ما بجب فيه الزكاة من الأموال / 201 الجملة الثالثة : في معرفة كم تجب و من كم تجب ، وفيها فصول / 204 الفصل الأول : في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة / 204 السمسئلة الأولى : الاختلاف في نصاب الذهب / 204 المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها / 205 المسئلة الثالثة : هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟ / 206 المسئلة الرابعة : عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب / 206 المسئلة الخامسة : الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه / 207 الفصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه ، وفيه مسائل / 207 المسئلة الأولى : الاختلاف فيما زاد على امائة و عشرين / 207 المسئلة الثانية : إذا عدم السن الواجب من الإبل ؟ / 208 المسئلة الثالثة : هل تجب في صغار الإبل ؟ / 209 الفصل الثالث : في نصاب البقر و قدر الواجب فيه / 209 الفصل الرابع : في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه / 210 الفصل الخامس : في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل / 212 المسئلة الأولى : أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه / 213 المسئلة الثانية : في تقدير النصاب بالحرص / 213 المسئلة الثالثة : قال مالك وأبوحنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب / 214 الفصل السادس : في نصاب العروض / 215 الجملة الرابعة : في وقت الزكاة و فيها ثمانية مسائل / 216 المسئلة الأولى : هل يشترط الحول في المعدن / 216 المسئلة الثانية : في اعتبار حول ربح المال / 216 المسئلة الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة / 217 المسئلة الرابعة : في اعتبار حول الدين / 217 المسئلة الخامسة : في اعتبار حول العروض / 218 المسئلة السادسة : في حول فائدة الماشية / 218 المسئلة السابعة : في حول نسل الغنم / 219 المسئلة الثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول / 219 الجملة الخامسة : فيمن تجب له الصدقة ، وفيها ثلاثة فصول / 219 الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم ، وفيه مسئلتان / 219 المسئلة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد / 219 المسئلة الثانية : هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ / 220 الفصل الثاني : في صفاتهم التي يستو جبون بها الصدقة / 220 الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم / 221 (كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول / 223 الفصل الأول : في معرفة حكمها / 223 الفصل الثاني : في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟ / 223 الفصل الثالث : مماذا تجب عليه؟ / 225 الفصل الرابع : متى تجب عليه؟ / 225 الفصل الخامس : متى تجوز له ؟ / 226 (كتاب الصيام ) وفيه قسمان أحد هما في الصوم الواحب : والآ خر في المندوب إليه / 227 الركن الأول : وفيه قسمان / 228 الركن الثاني : وهو الإمساك / 232 الركن الثالث : وهو النية / 234 القسم الثاني : من الصوم المفروض ، وفيه مسائل / 236 المسئلة الأولى : في صيام المريض والمسافر / 236 المسئلة الثانية : هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر ؟ / 237 المسئلة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أوغير محدود؟ / 237 المسئلة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك / 238 المسئلة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشى ء سفراهم لا يصوم فيه / 239 المسئلة الأولى : هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا / 242 المسئلة الثانية : إذا جامع ناسيا لصومه / 243 المسئلة الثالثة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعتة على الجماع / 244 المسئلة الرابعة : هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟ / 244 المسئلة الخامسة : اختلفوا في مقدار الإطعام / 244 المسئلة السادسة ؟ في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار / 245 المسئلة السابعة : هل يجب عليه الإطعام إذا أيسرو كان معسرا في وقت الوجوب ؟ / 245 (كتاب الصيام الثاني )وهو المندوب إليه / 247 (كتاب الاعتكاف ) / 251 (كتاب الحج )ووجوبه وشروطه ، وفيه ثلاث أجناس / 256 الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب و شروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب / 256 القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة / 260 القول في شروط الإحرام / 260 القول في ميقات الزمان / 261 القول في التروك فيما يمنع الإحرام / 262 القول في أنواع هذا النسك / 266 القول في شرح أنواع هذه المناسك / 266 القول في التمتع / 266 القول في القارن / 269 القول في الإحرام / 270 القول في الطواف بالبيت والكلام فيه / 272 القول في صفته / 272 القول في شروطه / 274 القول في أعداده و أحكامه / 275 القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه / 276 القول في حكمه / 276 القول في صفته / 276 القول في شروطه / 277 القول في ترتيبه / 277 الخروج إلى عرفة / 277 الوقوف بعرفة و حكمه وصفته وشروطه / 277 القول في شروطه / 279 القول في أفعال المزدلفة / 280 القول في رمي الجمار / 280 القول في الجنس الثالث ، حكم الاختلالات التي تقع في الحج / 283 القول في الإحصار / 283 القول في أحكام جزاء الصيد / 286 القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق / 292 القول في كفارة المتمتع / 295 القول في الكفارات المسكوت عنها / 298 القول في الهدي / 300 (كتاب الجهاد )ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان / 305 الجملة الأولى : في معرفة أركان الحرب ، وفيها سبع فصول / 305 الفصل الأول : في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم / 305 الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون / 306 الفصل الثالث : فيما يجوز من النكاية في العدو / 306 الفصل الرابع : في معرفة شروط الحرب / 310 الفصل الخامس : في معرفة العدد الذين لايجوز الفرار عنهم / 310 الفصل السادس : هل تجوز المهادنة / 311 الفصل السابع : لماذا يحارمون / 312 الجملة الثانية ، وفيها سبعة فصول / 313 الفصل الأول : في حكم خمس الغنية / 313 الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخمايس / 314 الفصل الثالث : في حكم الأنفال ، وفيه مسائل / 317 المسئلة الأولى : قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال / 317 المسئلة الثانية : في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك / 318 المسئلة الثالثة : هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟ / 318 المسئلة الرابعة : هل يجب سلب الوقتول للقاتل ، أو ليس يجب / 318 الفصل الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار / 319 الفصل الخامس : اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة / 321 افصل السادس : في قسمة الفيء / 323 الفصل السابع : في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل / 323 المسئلة الأولى : فيمن يجوز أخذ الجزية منه / 323 المسئلة الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية / 324 المسئلة الثالثة : كم الواجب ؟ / 324 المسئلة الرابعة : متى تجب ومتى تسقط / 325 المسئلة الخامسة : كم أصناف الجزية / 325 المسئلة السادسة : فيما ذا تصرف الجزية / 326 (كتاب الأيمان )وضروبها وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جملتان / 327 الجملة الأولى : في معرفة ضرو الأيمان ، وفيها ثلاثة فصول / 327 الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة / 327 الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة / 328 الفصل الثالث : في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعهاوفيه أربع مسائل / 328 المسئلة الأولى : الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة / 329 المسئلة الثانية : اختلاف العلماء فيمن قال أن كافر الخ / 329 المسئلة الثالثة : اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء الخ / 329 المسئلة الرابعة : الاختلاف في قول القائل : أقسم أو أشهد الخ / 330 الجملة الثانية : وفيها قسمان / 331 القسم الأول : وفيه فصلان / 331 الفصل الأول : في شروط الستنشاء المؤثر في اليمين ، وفيه مسائل / 331 المسئلة الأولى : في اشتراط اتصاله بالقسم / 331 المسئلة الثانية : هل تنفع النية الحادثة في الا ستثناء بعد انقضاء اليمين / 332 الفصل الثاني : من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء / 332 القسم الثاني : من الجملة الثانية و فيه فصول / 333 الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ، وفيه مسائل / 333 المسئلة الأولى : مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد / 333 المسئلة الثانية : مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه / 333 المسئلة الثالثة : مثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد ألى معنى أعم من ذلك الشيء / 334 المسئلة الرابعة : اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى / 334 الفصل الثاني : اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته )الآياية وفيه مسائل / 335 المسئلة الأولى : في مقدار الإطعام / 335 المسئلة الثانية : في المجزي من الكسوة / 336 المسئلة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام اثالثه في الصيام / 336 المسئلة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين / 336 المسئلة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين / 336 المسئلة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب ؟ / 337 المسئلة السابعة : وهي اشتراط الإيمان في الرقبة / 337 الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع / 337 (كتاب النذور ) وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول / 337 الفصل الأول : في أصناف النذور / 337 الفصل الثاني : فيما يلي م من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها ، وفيه مسئلتان / 339 المسئلة الأولى : اختلفو ا فيمن نذز معصية / 340 المسئلة الثانية : اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات / 341 الفصل الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل / 341 المسئلة الأولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق / 342 المسئلة الثانية : اتفقول على لبوم النذر بالمشي ألى بيت الله الخ / 342 المسئلة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على الروم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو ألى بيت المقدس / 342 المسئلة الرابعة : اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام / 343 المسئلة الخامسة : اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ / 343 (كتاب الضحايا)وحكمها ومن المخاطب بها ، وفيه أربعة أبواب / 345 الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها / 345 الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها و أسنانها وعددها ،وفيه مسائل / 345 المسئلة الأولى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام / 346 المسئلة الثانية : في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء / 346 المسئلة الثالثة : في معرفة السن المشترط في الضحايا / 348 المسئلة الرابعة : في عدد ما يجزىء من الضحايا عن المضحين / 348 الباب الثالث : في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل / 350 المسئلة الأولى : في ابتدائه / 350 المسئلة الثانية : في انتهائه / 351 المسئلة الثالثة : اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر / 351 الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا / 352 (كتاب الذبائح )وفيه خمسة أبواب / 353 الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وفيه مسائل / 353 المسئلة الأولى : في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع / 353 المسئلة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل / 355 المسئلة الثالثة : في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت / 355 المسئلة الرابعة : هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ / 356 المسئلة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ / 356 المسئلة السادسة : في ذكاة الحيوان البري والبحري / 357 الباب الثاني : في الذكاة ، وفيه مسئلتان المسئلة / 357 المسئلة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بفنف صنف من بهيمة الأنعام / 357 المسئلة الثانية : في صفة الذكاة ، وفيها مسائل / 357 المسئلة الأولى : في قطع الودجين والحلقوم / 358 المسئلة الثانية : يشترط قطع الحلقوم أو المريء / 358 المسئلة الثالثة : في موضع القطع / 358 المسئلة الرابعة : وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز / 359 المسئلة الخامسة : في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع / 359 المسئلة السادسة : هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد / 359 الباب الثالث : هل من شرط الذكاة أن تكون به الذكاة / 359 الباب الرابع : في شروط الذكاة ، وفيه ثلاث مسائل / 360 المسئلة الأولى : في اشتراط التسمية / 360 المسئلة الثانية : في استقبال القبلة بالذبيحة / 361 المسئلة الثالثة : في اشتراط النية / 361 الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ، وفيه مسائل / 361 المسئلة الأولى : في ذبائح أهل الكتاب / 361 المسئلة الثانية : في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين / 362 المسئلة الثالثة : إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة / 362 (كتاب الصيد )وفيه أربعة أبواب / 365 الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد / 365 الباب الثاني : فيما فيه يكون الصيد / 366 الباب الثالث : في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها / 369 الباب الرابع : في شروط القانص / 372 ( كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها / 373 (كتاب الأطعمة والأشربة ) وفيه جملتان / 375 الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل / 375 المسئلة الأولى : في السباع ذوات الأربع / 377 المسئلة الثانية : اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي / 378 المسئلة الثالثة : اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم / 379 المسئلة الرابعة : في جواز الانتباذ في الأسقية / 382 المسئلة الخامسة : في النتباذ الخليطين / 383 الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار / 384 +