پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص435

ايام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة الا انه يتكلم ولم ياكل ولم يشرب ثم مات اتكون فيه القسامة ام لا (قال) فد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة (قلت) ارايت ان قطع فخذي فعشت يوما واكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في اخر النهار ايكون في هذا القسامة في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك في هذا بعينه شيئا الا انى ارى في هذا القسامة (قلت) ارايت لو ان جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم ايكون للورثة ان يقتلوا الباقين في قول مالك (قال) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولى الدم ان يقتل من احب ويعفو عمن احب وقول مالك يقتل من احب قال مالك ولولى الدم ان يصالح من احب منهم وان يعفو عمن احب منهم ويقتل الاخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن احدهم فللورثة ان يقتلوا من بقى

(ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا احدهم)

(قلت) ارايت إذا قتل الرجل عمد وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك (قال) نعم ذلك جائز في رأيى (قلت) ارايت الاخوة للام ايكون لهم ن يعفوا عن الدم (قال) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب (قلت) ارايت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل (قال) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) والاخوة الاخوات إذا كانوا مستوين في قربتهما اليم المبت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا أخوة وعصبة فهم كذلك ايضا بحال ما وصفت لك ولا عفو الا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان اولى به (قيل) له وان كان اخوات لابوام واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل (قال) الاخوات اولى بالقتل ولا عفو الا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات