المدونة الکبری-ج6-ص434
الذين يسقون الناس السيكران فيموتون منه ويأخذون امتعاتهم (قال مالك) سبيلهمسبيل المحاربين (قلت) ارايت ان يقطع رجل يد رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده ايكون لولاته ان يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون له في الخطأ الدية (قال) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شئ اخذه منه ثم نزى منها فمات (قال مالك) يقسم ولاته انه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما اخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه (قال) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات ارى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس (قلت) ارايت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه ايجوز عفوى (قال) نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وانا اولى بدمى من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد (قال) نعم انت اولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ (قلت) ارايت ان شققت بطن رجل فتكلم واكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك اتكون فيه القسامة ام لا (قال) لم اوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقى بعد الضرب مغمورا لم ياكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه (قال مالك) ومن اكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فارى فيه القسامة لانه لا يؤمن ان يكون انما مات من امر عرض له مرض أو غير ذلك واما ما ذكرت من شق الجوف فانى لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى ارى ان كان قد انفذ مقاتله حتى يعلم انه لا يعيش من مثل هذا وانما حياته انما هي خروج نفسه فلا ارى في مثل هذا وما اشبهه القسامة (قال) ولقد قال لى مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاء فيشق امعاءها فسره انها لا تؤكل قال لانها لسيت تذكية لان الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وانما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال (قلت) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات (قال) نعم (قلت) ارأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة