المدونة الکبری-ج6-ص430
ذلك إلى السلطان الا ان يتوب قبل ان يقدر عليه فيكون فيه القصاص (قلت) وهذا قول ملك (قال) هذا رأيى
(قلت) ارايت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية ايجوز هذا في قول مالك (قال) لا انما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شئ وترد ما اخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه ان احب حيا فيقتله مصلوبا (قلت) وهذا قول مالك (قال) اما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب.
واما في الصلح فانه لا يجوز وهو رأيى لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيامبالدم مثل العمد وانما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من اشنع ذلك (قلت) ارايت المجنون الذي يجن ويفيق احيانا ما اصاب في حين افاقته ايحكم عليه بذلك في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الرجل يقطع يمين رجلين عمدا اتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك (قال) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك ايضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك (قال) مالك وكذلك العين والرجل وكل شي ء إذا كان شيئا واحدا (قلت) ارايت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الاخر أو الاوسط اتمكنه من القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك (قال) لا شئ لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في ايام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان اولهم أو اوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شئ لمن قام عليه منهم بعد الضرب (قلت) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه (قال) قد اخبرتك بقوله (قال) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك ايضا عمدا فقتل فانه لا شئ لهم (قال ابن القاسم) الا ترى ان العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها