پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص421

فارى ان المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله (قلت) فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول (قال) لان المقتول لا يتهم (قلت) ارابت ان كانت امراة فقالت دمى عند فلان (قال) قال ملك المراء والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ (قال ابن القاسم) وهذا ايضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد الا ترى ان المسخوط ياتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو اتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شئ وكذلك الدم (قلت) ارايت ان قتل صبي فقال دمى عند فلان (قال) سمعت مالكا وانا عنده واتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل احدهما صاحبه فاتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذى كان معه وشهد على قول الصبى المقتول رجال عدوا فاقر الصبي القاتل انه فعل ذلك به فقال مالك لا ارى ان يؤخذ بقول الصبي المبت ولا باقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك الا رجلا ن عدلان على انه قتله (قلت) لمالك ولا تكون في هذا قسامة (قال) لا (قلت) فما فرق ما بين الصبي والمراة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المراة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فية (قال) لان الصبي في قول مالك إذا اقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو ان ارماة أو مسخوطا اقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما (قلت) فلو ان نصرانيا اقام شاهدا واحدا له على حق له ايحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك العبد (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم