پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص420

لرجل على دم عمد أو دم خطأ ايكون فيه قسامة ام يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يميناواحدا ويستحقون (قال) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك (قلت) أرايت ان شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا اتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه (قال) اما في الخطأ فلا يحبس لانه انما تجب الدية على العاقلة واما في العمد فانه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القاسمة وما لم يزك لم تكن فيه قسامة (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك لا يقسم الا مع الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود (قلت) ارايت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت ان احدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وارى انه ليس عليه حبس ولا تعزير

(ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم) (أو في ارضهم أو في فلوات المسلمين)

(قلت) ارأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو ارض قوم اتكون فيه القسامة ام لا (قال) لا (قلت) ارايت ان وجد قتيل في ارض المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدرى من قتله اتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم ام لا (قال) الذي قال مالك في كتابه الموطأ انه لا يؤخذ به احد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به احد فاراه قد ابطله ولم اوقفه عليه وذلك رايى انه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على احد (قلت) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا

(ما جاء في المسخوط يقول دمى عند فلان)

(قلت) ارايت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمى عند فلان ايقبل قوله ام لا ويكون فيه القسامة ام لا في قول مالك (قال) قال مالك فيه القسامة إذا قال المقتول دمى عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجمل