پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص389

عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقا وعتق في المال ان قتله خطأ لان الحر يرث من المال ولا يرث من الدية فكذلك المكاتب في مال المقتول لا يعتق في ملاه ان كان قتله عمدا فيما ترك ويعتق ان كان قتله خطأ فيما ترك لانه لا تهمة عليه وهذا احسن ما سمعت ويكون عليه قيمة المقتول وكذلك الاجنبيان الا ان السيد في الاجنبيين يتبعه بما ادى عنه من المال الذي تركه المكاتب إذا كان قتله خطأ ويرجع عليه السيد ايضا بقيمةالمقتول ولا يتبع إذا كانا اخوين بما ادى عنه من قيمة الكتابة لان احدهما لم يكن يتبعه لو ادى عنه وانما يتبع السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه ويسقط عمن كان لا يتبعه لو ادى عنه في الخطأ ويكون على الاخ قيمة اخيه لانه لا يرث من القيمة فلذلك يكون عليه

(في ذوى القرابة يكاتبون كتاية واحدة ثم يجني بعضهم)

(قلت) ارايت جنايات ذوى القرابات إذا جنى احدهم وجميعهم في الكتابة فعجز الجاني عن اداء تلك الجناية (قال) يقال للذين معه في الكتابة ادوا الجناية والا رجعتم رقيقا فان رجعوا رقيقا قيل للسيد ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده (قلت) ارايت ان ادى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة وهم اخوته أو والده فعتقوا هل يرجعون عليه بما ادوا عنه من الجناية (قال) لا لانه ملك افتكه حين ادوا عنه الا ترى انه لو اشتراه وهو مكاتب فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشئ من ثمنه فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشئ منه (قلت) ارايت لو ان مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى احدهما على صاحبه جناية خطأ أو عمدا وكانا ذوى قرابة أو اجنبيين ماذا عليهما في قول مالك (قال) على القاتل قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة (قال) وسواء ان قتله الذى معه في الكتابة أو قتله اجنبي كانوا ذوي قرابة أو اجنبيين قذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول (سحنون) ولا يتبع الذي اعتق بالذي ادى عنه إذا كان ممن لا يجوز له ملكه وكانت الجناية من اجنبي