المدونة الکبری-ج6-ص379
فان اسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية ايكون للاخر الذى عفا فيه شئ ام لا (قال)لا ارى له شيئا (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال في العبد يجرح الرجلين عمدا جميعا ان لسيده ان يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه من احدهما بدية جرحه ويسلم للاخر قد ما يصيبه
فكذلك هذا (في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته) (قبل ان يقوم عليه ولى الجناية) (قلت) ارايت مكاتبا جنى جناية وادى كتابته إلى اسيده قبل ان يقوم عليه ولى الجناية وخرج حرا (قال) ارى ان يقال للمكاتب اد عقل الجناية ويمضى عتقك والا رد رقيقا ويخير سيده فان شاء فداه وان شاء دفعه إلى اولياء الجناية وما اخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له ان يحبسها إذا اسلمه (في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال) (قلت) ارايت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال من اولى بماله اسيده ام ولى الجناية (قال) قال مالك في العبد يجني جناية ان مال العبد لصاحب الجناية وهو اولى به من السيد فكذلك المكاتب عندي الا ان يدفع سيد العبد أو سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته (قلت) اراتب المكاتب يموت عن مال ليسى
وفاء بالجناية (قال) قال مالك في العبد يجنى جناية ان اهل الجناية اولى بماله فكذلك المكاتب عندي لانه ان مات عبد فماله لاهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم (قلت) ارايت ان كان للسيد على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير الكتابة ايضرب به مع الغرماء (قال) نعم
(قلت) ارايت المكاتب يجني جناية وله ام ولد فاراد ان يدفع ام ولده (قال) ان خاف العجز فله ذلك لان مالكا قال في المكاتب إذا خالف العجز فله ان يبيع ام ول