پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص376

إذا ادخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله الا الحد يلفظه ثم يقربه فانه يؤخذ له ويقام عليه واعترافه بالشئ يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك

(القضاء في جناية المكاتب)

(قلت) ارايت المكاتب إذا جنى جناية ايقضى عليه بالجناية كلها أو بقدر قيمته (قال) يقضى عليه بالجناية كلها لانه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال لسيده اد الجنايةكلها أو اسلمه فكذلك المكاتب اما ان يؤدي جميع الجناية والاعجز وخير سيده في ان يفتكه بالجناية أو يسلمه بها (قلت) ارابت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضى عليه بالجناية ان يؤديها فعجز بعد ما قضى عليه القاضي ايكون ذلك وعجزه قبل ان يقضي عليه سواء (قال) نعم ولم اسمع مالكا يذكر القاضي بشئ من هذا انما قال يقال للمكاتب اد والا عجزت وانما يقضي القاضي ان يقول له اد والا عجزت (قلت) ارايت مكاتبا جنى على سيده (قال) يقال له اد الجناية فان عجز عن ذلك فسخت كتابته (قلت) والاجنبي في هذا وسيده سواء (قال) نعم لان مالكا قال إذا جنى المكاتب قيل له اد الجناية والا فارجع رقيقا

(في المكاتب يجني جناية عمدا فيصاحه اولياء الجناية) (على مال فيعجز قبل ان يؤدى المال)

(قلت) ارايت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه اولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل ان يؤدى المائة ايقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة (قال) إذا كانت الجناية معروفة فانه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده بالمائة الا ان تكون المائة اكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية فانه يقال له اد الجناية واقم على كتابتك فان هو قوى على ذلك والا فسخت كتابه ثم يخير سيده فان شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه (قلت) ارايت ان قال انا اقوى على اداء الكتابة ولا اقوى على اداء الجناية ايكون ذلك له في قول مالك (قال) إذا قال لا اقوى عل