پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص374

ان يكون اقر إلى شئ فكذلك مسالتك في الوطئ ان اقر على مثل ما وصفت لك (قال مالك) وما كان على غير هذا مما يقر العبد انه فعله مما يكون في رقبته ولا يدري احق ذلك ام لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك فلا يقبل قوله الا ببينة تقوم (قلت) فان اعتق العبد يوما ما وكان اقراره اقرارا لم يقم عليه بينة ولم يكن بحال ما وصفت لى من تعلقها به ايكون ذلك ينا على ابعد ان اعتق يوما ما في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى ان يكون على العبد شئ من هذا الوطئ ان عتق وكذلك قال مالك في رجل حر اقر بقتل رجل خطأ ان ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله خاصة مع قسامة اولياء المقتول ان كان الذي اقر له ممن لا يتهم انيكون اراد غنى ولد المقتول فان كان أراد عنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة بينهما وهو ممن يتهم ان يكون اراد غناه لم يكن على العاقلة شئ ولا يكون عليه من اقراره شئ عليه ان عتق بعد ذلك (قلت) ارايت ان ابت الورثة ان تقسم مع اقراري ايبطل اقراري ولا يلزم عاقلتي من الدية شئ في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) والذي فسرت لك مما لا يلزم العبد من اقراره إذا اعتق يوما ما انما ذلك فيما غصب من النساء أو جرح أو قتل خطأ اقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن بحاما وصفت لك من التعلف بالعبد بحضرة ذلك فان هذا لا يكون عليه شئ ان اعتق يوما ما أو اقر العبد باستهلاك مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو باختلاس مال ولا يعلم ذلك الا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك الا بقوله انه لا يصدق على سيده وان اعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشئ واصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو اقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز اقراره فانه لا يتبع من ذلك بقليل ولا بكثير لانه انما اقر بما كان يلزم السيد فان ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وان لم يثبت لم يكن على العبد شئ (قلت) ارأيت لو ان عبدا أقر انه قتل ولى رجل عمدا فقال الذي له الدم انا اعفو عن هذا العبد واستحييه