المدونة الکبری-ج6-ص371
كان السيد نفسه هو الذي جرجه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه اعتقه قبل قذفه اياه وقبل جراحه اياه والسيد جاحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا في جراحة السيد وفقذفه اياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استفله فقامت البينة انه اعتقه قبل ان يستغله ان الغلة للسيد وقال ملاك انه إذا وطئ هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا انه وطئها بعد عتقه اياها وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسالتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ولا دية له في االجراح (قال) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شئ ان لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده تم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فادى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فاخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما ادى من كتابته إلى ورثته فقال مالك اما عقتقه فامضيه واما ما استغله سيده فلا شئ على السيد من ذلك واما الكتابة فلا شئ له من ذلك ايضا على ورثة سيده مما اخذوا منه ايضا وانما ثبت عتقه اليوم (قالابن القاسم) وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة انه اعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شئ على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شئ عليه في الوطئ لاحد ولاغيره (قلت) فما فرق ما بين السيد هاهنا وبين الاجنبي في قول مالك (قال) لان السيد إذا جحد ان يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فانه انم يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله له يوم شهد له وفيما بينه وبين الاجنبي هو حر يوم اعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية الا ترى انهم ان شهدوا على السيد انه اعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي امورها كلها وهذا قول مالك (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة وهو قول