المدونة الکبری-ج6-ص368
وسالت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل احدهما الاخر اله ان يقتص من (قال) نعم ولكن لا يقتص منه الا عند السلطان يريد لذلك حتى تثبت البينة وان القتل ليس بقتل الا السلطان قال مالك ولا يقطع الا السلطان (قلت) فان قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان ايعتقه عليه ويراه مثلة (قال) لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة لان بعض اصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان قطع دون السلطان وانما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل احد بعبده فيدعى السرقة فيجترئ الناس من هذا على شئ عظيم فارى ان يعاقب عقوبة موجعة الا ان يعذر بجهالة (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله (قال) ان كان هو الذي له العفو ان عفا والقتل ان احب ان يقتل فلا ارى عليه شيئا وارى للامام ان يؤدبه لئلا يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة
(قال مالك) بلغني ان مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على الذي اصابه قدر ما نقص منه (ابن وهب) عن الليث ويونس عن ابن شهاب انه قال سمعت رجالا من اهل العلم يقولون تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في الحديث (ابن لهيعة) عن خالد بن ابي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله (ابن وهب) عن مخرمة عن ابيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله (ابن وهب) عن الليث ويونس عن ربيعة مثله (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب مثله (ابن وهب) عن الحرثابن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن معاذ بن جبل ممثله (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن ابي طالب مثله (ابن لهيعة) عن بكير بن الاشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن ابي طالب مثله (ابن وهب) عن شبيب بن سعيد التميميي عن يحيى بن ابي