پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص360

(في اخراج قيمة ام الولد بامر القاضي أو بغير امره)

قلت) ارايت السيد إذا اخرج قيمة ام الولد ان اخرجها بامر قاض أو بغير امر قاض اهو سواء (قال) نعم ولم اسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بامر قاض ولا بغير امر قاض وهذا كله عندنا سواء (قلت) وكيف يخرج السيد قيمة ام الولد (قال) قال مالك يخرج قيمتها امة (قلت) اقيمة ام الولد أو قيمة امة (قال) امة ان لو كانت تباع ليس قيمتها ام ولد (قلت) وهذا قول ملك (قال) نعم (قلت)وكيف تقوم ابمالها ام بغير مالها (قال) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها (سحنون) ومن اصحابنا من يقول تقوم بمالها (واشهب) يقول انما تقوم بغير مالها

(في الزام سيد ام الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها)

(قلت) ارايت ام الولد ما اصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك احد ايكون جميع ذلك على السيد (قال) نم (قلت) وهذا قل مالك (قال) قال مالك إذا جنت ام الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهاذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في امهات الاولاد جناية ايضا عندي

(في ام الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين)

(قلت) ارايت ام الولد إذا جنت وعلى السيد دين ايتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم ام الولد وغرماء السيد (قال) نعم ولا اقوم على حفظه عن مالك وهو رايى لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فاهل جنايته واهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك ام الولد

(في الجناية على ام الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة)

(قلت) ارايت جراحات ام الولد إذا جنى عليها لمن تكون (قال) للسيد وك