المدونة الکبری-ج6-ص359
(قال ابن القاس) الا ان المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد وصفت لك قول مال فيه (قلت) ارايت المدبر إذا قتل عمدا فعفا اولياء القتيل على ان ياخذوا خدمته ايكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمتهم بجميع الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في اعبد ما اخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد
ارايت ام الولد إذا قتلت قتيلا خطا فولدت بعدما قتلت ثم قام ولى الجناية ايكون على السيد ان يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها (قال) قد اخبرتك بقول مالك
الا قيمة الام (في ام الولد تجنى جناية ثم تموت أو يموت) (السيد قبل ان يحكم على السيد) (قلت) ارايت ام الولد إذا جنت جناية فماتت قبل ان يحكم على السيد ايكون على السيد شئ ام لا (قال) لا يكون على السيد من ذلك شئ (قلت) ارايت ام الولد ما جنت من جناية فمات السيد ولا مال له ايكون على ام الولد من ذلك شئ ام لا (قال) قال مالك لا شئ على ام الولد من ذلك (قلت) وكذلك كل ما غصبت من الاموال (قال) نعم مثل قول مالك في الجنايات انه لا شئ على ام الولد إذا مات سيدها (قال سحنون) وقال غيره انما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حى والا فلا شئ لهم عليه الا ترى انه انما يكون على السيد يوم يقام ليهووهي عنده فلو اقاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شئ فكذلك إذا مات قبل ان يقوموا عليه فلا شئ عليه وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لاها هي الجانية فذلك عليه