المدونة الکبری-ج6-ص353
وان كان الذي بقي من رقبته اكثر مما بقي من ارش الجناية فكان له احد من قربته يعينه أو غيرهم يعينونه بارش الجناية الذي على الثلين عتق والا بيع من ثلثي رقبته بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي (وقال غيره) يصير الثلثان رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ثلثي الرقبة اقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق بللمجروح (قال ابن القاسم) وان مات سيده وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية ان كان يخرج من ثلث سيده وان لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بلا وان كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء لان ذلك العتق ليس بشئ وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه
(قلت) ارأيت لو ان عبدا بين رجلين دبره احدهما فرضي صاحبه بذلك ايكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك بلغني ان مالكا قال انما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز (قلت) ارايت ان جنى جناية (قال) يقال للمتمسك بالرق اتدفع نصيبك فينصف الجناية أو تفترس ويقال للمدبر اتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفتدي (فيما استهلك المدبر) (قلت) ارايت ما استهلك المدبر من الاموال ايكون ذلك في خدمته (قال) قال مالك ما استهلك العبد من الاموال فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته الا ان ذلك يكون في خدمته لان استهلاك الاموال عند مالك والجنايات سواء (قلت) أرأيت ما استهلك المدبر من الاموال أو جنى اهو سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك (قال) يقال له في قول مالك ادفع إليهم جنايتهم