المدونة الکبری-ج6-ص352
(قلت) ارابت المدبر يقتل اجنبيا عمدا ايكون لاولياء الاجنبي ان يستحيوه على ان ياخذوه (قال) لا ولكن لهم ان يستحيوه ويأخذوا خدمته (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت) ارايت المدبر إذا جنى جناية فاعتقه سيده ايجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما اعتقه وهو يريد ان يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين اعتقه اراد ان يضمن الجناية والا حلف بالله ما اعتقه وهو يريد ان يضمن عنه الجناية فان حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فان اسمله وكان للمدبر مال اخذ من المدبر المال فاعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته وان لم يكن في ماله وفلاء اخذ منه ماكان له وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وان لم يكن له مال اختدمه المجروح فان ارى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل ان يستوفى المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وان لم يترك مالا الا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فان كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لانه اسلمه حين ان له الخيار وليس للورثة فيه شئ لان صاحبه قدتبرأ منه واعتقه وان لم يحلف السيد انه ما اعتقفه وهو يرد ان يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد ان كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وان لم يكن له مال ورد عتق العبد واسلم العبد إلى المجروح يختدمه فان ادى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمد المجروح لان الذي رد عتق العبد من اجله ليس هو هذا الدين وان لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقفه في الجناية اعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فان كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه