پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص345

فجنى جناية قبلب ان يعتقوه (قال) هذا لا يشبه عندي ما ذكرت لك من الرقبة بعينها لان هذا لو اراد الورثة بعدما اشتروه ان لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم (قلت) تحفظ هذه المسائل كلها عن مالك (قال) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني عنه

(في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته)(فيجني العبد جناية)

(قلت) ارايت لو ان رجلا اوصى له بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن يقال ادفع أو افد اللذين لهم الرقبة أو للموصى له بالخدمة (قال) سالنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا (قال) قال مالك يخير سيده الذي له الرقبة فان اختار ان يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته فاذدا قضى خدمته رجع إلى سيده وان ابى قيل للمخدم ان احببت ان تفتكه فافتكه فان افتكه خدمه فان انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل الا ان يدفع ما افتكه بله المخدم والا كان للمخدم بتلا فمسألتك مثل هذا (قلت) ولم قال مالك يبدا بصاحب الرقبة أو لا فيقال له افتحه (قال) لان مرجعه إليه (قلت) ارايت ان اوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقته لاخر والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما (قال) يقال لصاحب الخدمة افتكه فان افتكه خدمه إلى الاجل ثم اسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن عليه قليل ولا كثير فان ابي قيل لصاحب الرقبة افتك أو اسلم فان افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شئ وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك (قال سحنون) وقد كان منه في هذا الاصل اختلاف واحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار اصحاب مالك انه إذا اخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو اوصى بان يخدم فلانا سنين وبرقبته لاخر والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية أو في العطية في حياة صاحب الرقبة ان العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته المقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة وانه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه