المدونة الکبری-ج6-ص344
موقوفا مع العبد ليس للورثة ان ياخذوه ايضا لانهم ان اسلموا الثلثين إلى اهل الجناية لم يكن لاهل الجناية ان ياخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا معه لان من دخله شي ء من الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه ان ياخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك (قال سحنون) هذه المسألة اصل مذهبهم فال نعدوها إلى غيرها (قلت) ولم اوقف مالك جميع مال العبد معه إذا اعتق منه شقصا (قال) لانه شريك في نفسه وكل عبد بين اثنين فليس لاحدهما ان ياخذ من مال العبد قدر نصيبه الا ان يرضيا جميعا فيأخذا المال (قلت) فانكان عبد بين رجلين له مال فقال احدهما انا آخذ حصتي من المال واذن له صاحبه واوقف صاحبه ماله في يد العبد ايجوز ذلك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا واراه جائزا لانه ان كانت هبة منه فهي جائزة وان كانت مقاسمة فهي جائزة (قلت) ارايت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد وقد اشترط المشتري المال ايضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد العبد ويضرب الاخر بنصف العبد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا واره بينهما نصفين لان المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى (قلت) ارابت إذا اعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مامون وللعبد مال (قال) سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مامون (قلت) ارابت ان قال اعتقوا عبدي فلانا بعد موتى فجنى العبد جناية بعد موته وقبل ان يعتقوه ايدفع بالجناية ام تكون الجناية في ذمته (قال) هو بمنزلة المدبر ما جنى بعد ما مات سيده فانما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقبل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما بقي من الجناية أو افدوه بارش ما بقي من الجناية (قلت) فان قال اشتروا عبد فلاننسمة واعتقوها عنى لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل ان يعتقوه بعد ما اشتروه (قال) هذا والذي اوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته (قلت) فان قال اشتروا نسمة فاعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا نسمة عن الميت