پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص340

ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه

(في جناية الموصى بعتقه)

(قلت) ارايت ان اوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله (قال) يقال للورثة اجيزوا الوصية والا فاعتقوا ام منه ما حمل الثلث ؟ ؟ (قلت) فلو اجازوا الوصية (فقال) إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه حرا وهو قول نما لك وان قال الميت هو حر بعد موتي بشهر فاجازت الورثة الوصية ثم جنى العبد جناية قبل ان يمضى الشهر (قال) يقال للورثة افتكوا خدمته أو اسلموها (قلت) فان افتكوها أو اسلموها ايعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر (قال) نعم وهو قول مالك (قلت) افان اعتق العبد بعد مضي الشهد وقد كانوا انفذوا ما اوصى به الميت واسلموه (قال) يكون ما بقي من الجناية في ذمة العبد يتبع بها (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان الورثة افتكوه فخدمهم بقية الشهر ثم عتق هل يتبع بشئ (قال) لا وقد بلغني ذلك عن مالك ممن ارضى (قلت) فان كانت الورثة حين مات المبيت لم يجيزوا الوصية فاعتقت عليهم الثلث بتلا ثم جنى جناية (قال) تقسم الجناية اثلاثا فيكون ثلث الجناية على الثلث المعتق ويقال للورثة افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو اسلموه فيكون ثلثاه رقيقا لاولياء الجناية وهو قول مالك(قلت) ارابت ان اعتق رجل عبدا له في مرضع فجنى العبد جناية ايدفع بها ام لا (قال) إذا اوصى بعتقه كان له ان يدفعه ان يفتديه (قال سحنون) إذا اعتدلت قيمته وجنايته فان فداه كان على الوصية واما إذا ابت عتقه في مرضه فانه يكون مثل المدبر تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث وكذلك بلغني عمن ارضى به ولا يكون في رقبته وان كان لسيده اموال مامونة من دور أو ارضين فهو حر حين اعتقه والجناية على العاقلة ان كانت خطا وان كانت عمدا اقتص منه (قلت) ارايت ان اوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث فجنى العبد جناية قبل ان يجيز الورثة الوصية (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني ارى ان يقال للورث