پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص339

العبد جناية قبل ان يقوم على المعتق (قال) يقال للمتمسك بالرق ان شئت فاسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وان شئت فافده بنصف دية الجناية فان فداه كان له ان يضمن الذي اعتق ويقوم عليه وان اسلمه كان للذي اسلم إليه العبد بالجناية ان يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به (وقال) ولا تتبع العاقلة بشئ مما صار على النصف المعتق وان كان اكثر من الثلث (قلت) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو افد (قال) لا لان الجناية كنت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل ان يقوم نصيبه على صاحبه فانما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه لان مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه (قال) وانما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لان هذا لما اعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته (قال) ولوان هذا العبد لما اعتق نصفه وهب شريكه هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال ملك في البيع انه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي اعتق موسرا لان البيع انما هو غرر وليست الهبة غررا لان البائع كانه باعه بكذا وكذا دينارا على ان ياخذ بدنانيره قيمة العبد لانه قد علم انه يقوم على المعتق وهذا المشترى لا يدري اياخذ اقل من الدنانير التي اعطى أو اكثر وان باعه بعروض كان كذلك ايضا انما باع عروضه بدنانير لا يدرى

ماهي(في الجناية على المعتق نصفه)

(قلت) ارايت العبد يكون نصفه حر ونصفه رقيقا يجرح (قال) قال مالك نصفه لسيده ياخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد (قال سحنون) وهو قول اصحاب مالك جميعا وقد كان لمالك فيها قو ل إذا جرح ان جرحه للسيد ثم قال هو بينهما (وقال مالك) في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجنى جناية وفي يده مال فيفتك سيده نصفه