المدونة الکبری-ج6-ص336
رهنا معه اولا
(قلت) ارايت لو ان عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا احدهما ولم يذكر انه يعفو على ان نصيبه من العبد له (قال) إذا عفا واستحياه ولم يذكره انه يعفو على ان له نصف العبد الا انه قال ذلك انما اردت ان استحييه على ان اخذه (قال) لا يكون القول قوله الا ان ياتي بامر يستدل له على ما قال فان اتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين الا ان يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدى نصفه من احدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الاخر إلى الولى الاخر (قلت) ارابت ان قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد اكثر من ثلثى فعفوت عن العبد (قال) اما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينزع منه الا ان يكون المقتول قد استحياه على ان يكون له فيكون سيد العبد بالخيار ان احب ان يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له.
واما اسلمه واما في الخطأ فان عفا عنه وقيمته اكثر من الثلث لم يجز الا قدر الثلث (قلت) اتحفظ هذا عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك (قال سحنون) فيه اختلاف ويقال انما ينظر إلى الاقل من قيمته ومن الدية
(قلت) ارابت العبد يجني جناية فيبيعه سيده ايجوز بيعه (قال) سمعت مالكا وسالناه عن العبد يجني جناية فيقول سيده اتركوه في يدسي ابيعه وادفع اليكم دية جنايتكم (قال مالك) ليس ذلك له الا ان يكون ثقة مامونا فيضمن ذلك أو ياتيبحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما اشبهه فان لم يأت بذلك لم يكن ذلك له الا ان اتي بدلية الجرح أو يسلم عبده فيي البيع ان اعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه والا لم يجز وقد فسرت هذا قبل هذ