المدونة الکبری-ج6-ص335
موسر أو معسر (قال) ان كان معسرا لم يصدق على المرتهن وان كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال انا افديه فداه وكان رهنا على حاله وان قال لا افدي وانا ادفع العبد لم يكن له ان يدفعه حتى يحل الاجل فإذا حل الاجل ادى الدين ودفع العبد بجنايته التي اقر بها وان فلس قبل ان يحل الاجل كان المرتهن اولى به من الذين اقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره هاهنا البينة إذا قامت على الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) لا اقوم على حفظه ولكن قد قال مالك
على الجناية ما قد اخبرتك وهو رايى (في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل) (فقامت على ذلك بينة) (قلت) ارابت ان ارتهنت عبدا بحق لى على رجل فجنى العبد جناية على رجل (قال) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فان فداه كان على رهنه كما هو وان ابى ان يفديه قيل للمرتهن افده لان حقك فيه فان افتداه واراد سيده اخذه لم يكن له ان ياخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وان ابى سيده ان ياخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عنون الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شئ الا الدين الذي ارتهنه به وحده لانه افتداه بغير امره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) ولا يباع حتى يحل اجل الدين ولم اسمع من مالك في الاجل شيئا (قلت) ارابت ان قال ا جمميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فاسلماه ايكون دين المرتهن لحال في قول مالك كما هو (قال) نعم هو قول مالك (قلت) ارايت ان ابى الراهن ان يفديه وقال للمرتهن افتده لى (قال) قال مالك إذا امره ان يفتدى اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا (قال مالك) وان اسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبتهفيما افتكه به ولا يراد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد