پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص332

إلى اولياء المقتول الاخر ام يقال له ادفع نصفه اوافده بالدية كلها ولا احفظه عن مالك (في العبد يجرح رجلا حرا فبرا من جراحته ففداه سيده)ثم انتقضت الجراحات فمات) (قلت) ارابت ان جرح عبدي رجلا حرا فبرا من جراحته ففديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها اقسم ورثة المقتول فإذا اقسموا فان كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه فان استحيوه كان بمنزلة مالو كانت الجراحات خطأ يقال لمولى العبد ادفع عبدك ان افده فان دفعه اخذ ماكان دفع إلى المقتول وان فداه صار له في الفداء بما دفع إلى المقتول (قلت) وهذا قول مال (قال) قاله لي مالك في الحر وهذا في العبد عندي مثله

(في عبدين لرجل قتلا رجلا خطا فقال انا ارفع احدهما وافدي الاخر)

(قلت) ارايت لو ان عبدين لي قتلا رجلا خطا فقال انا ادفع احدهما وافدي الاخر (قال) قال مالك في العبيد إذا قتلوا حرا خطا أو جرحوا انسانا انهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الديد على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من ارباب العببيدان يسلم اسلم ومن شاء ان يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان اقل من ثمنه أو اكثر لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر اليدة غرم عشر الدية وحبس غيره ان كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له ان يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية ولم يقل لنا مالك في الارباب ارباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا انه ان كان اربابهم واحدا فان له ان يحبس من شاء مهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك وقد تمكل فيه مالك غير مرة ولم يختلف قوله فيه قط