پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص330

بها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن ارى لاولئ الجناية إذا ابى السيد البائع بعدان يحلف بالله ما اراد حمل الجناية ان يدفع إليهم دية الجناية ان يجيزوا البيع واياخذوا الثمن الذي بيع به والا فسخوا البيع واخذوا العبد الا ان السيد ان هو افتكه بدية الجناية فان له ان يلزم المشترى البيع إذا كان المشترى قد اعلمه السيد بجناية العبد حين باعه (قال) وان لم يعلم فلا يلزمه ذلك (قال سحنون) وقالغيره وهذا إذا كانت الجناية عمدا لان هذا عيب في العبد وان كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل ان يرده المشترى وان يجز اولياء الجناية البيع بعد ان يحلف السيد ولم يفتكه السيد وارادوا فسخ البيع فقال المشتري انا اعطى ارش الجناية واتمسك ببيعتي كان لك له وكان له ان يرجع على البائع بالاقل مما افتكه به أو من الثمن (وكان) رجل من اصحاب مالك يقول اذالم يفتك البائع بالجناية في رقبة العبد والعبد بها مرهون فان اهل الجناية اولى بفضلها كالسيد إذا اعتقه والجناية فيه وحلف انه لم يرد حمل الجناية كان للمجني عليهم لانه رهو له بالجناية والسيد لم يكن يلزمه الافتكاك فصارت رقبته ومله لاهل الجناية وهم اولى بفضله (قال عبد الرحمن بن القاسم) في هذا المعنى وذكره عن مالك ان ابى السيد افتكاك العبد وقد اعتق اخذ ماله ان كان فيه وفاء للجنية وعتق وان لم يكن فيه وفاء وكان له احد يعينه من قرابته اومن غيرهم بما يتم به ارش الجناية عتق والا بيع منه ان كان يبق من رقبته شئ بعد تمام الجناية فيقعتق وان لم يكن له شئ من هذا فهو لاهل الجناية رقيق لهم

(في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولى الجناية حتى قتل)

(قلت) لابن القاسم ارايت ان جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولى الجناية على عبدى حتى قتل عبدي فاخذت قيمته ايكون لهؤلاء الذين جنى عليهم عبدي في هذه القيمة شئ ام لا (قال) نعم لهم قيمته كلها الا ان يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد المقتول لان مالكا قال في الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يقتل القاتل خطأ ان اولياء المقتول عمدا اولى بديته من اوليائ