پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص328

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم)(كتاب الجنايات)

(في العبد

يقتل رجلا له وليان فيعفوا احدهما على ان يكون له جميع العبد) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم ارايت لو ان عبدا قتل رجلا له وليان فعفا احدهما عن العبد على ان ياخذ جميعه في بذلك سيد العبد ودفعه إليه ايجوز له جميع العبد ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شسئا وارى ان دفع سيده نصف الدية إلى اخيه جاز له ما صنع وان ابي كان الذي عفا بالخيار وان احب ان يكون االعبد بينهما كان ذلك له وان ابي دره فان احبا ان يقتلا قتلا وان احبا ان يعفوا عفوا فان عفوا كان السيد بالخيار ان شاء ان يفتديه بالدية فعل وان شاء ان يسلمه لهما اسلمه (قال سحنون) وقد قال عبد الرحمن بن القاسم ان الولي يدخل على اخيه في نصف العبد فيكون بينهما لشركتهما

في الدم (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو احدهما) (على ان يكون له العبد وزيادة عبد اخر)

(قلت) ارابت لو ان عبد ي قتل رجلا له ووليان فعفا احدهما عن العبد على ان دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبدا اخر معه من عني ايكون للذي لم يعف ان يدخل في هذا العبد الذي لم يجن (قال) يخير السيد فان دفع إلى الذي لم يعف نص