المدونة الکبری-ج6-ص327
قدرها الذي قلعت منه كان له من العف قدر ما نقصت (قال) وان كانت انما نزعت عمدا فانه يوضع له العقل ايضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرا امرها فان عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وان لم تعد اقتص منه وان عادت اصغر من قدرها اعطى ما نقصت (قال ابن القاسم) وانا ارى فيها ان لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي ان فيها القصاص ولى فيها عقل لانه انما استؤنى به النبات فدفع القود فإذا مات الصبي فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه القصاص (قال ابن القاسم) في المراة لو قطعت لها اصبعان عمدا فاقتصت أو عفت لم قطع من ذلك الكف ايضا اصبعان فانه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي قطع اولا لم يكن له دية وانما كان عمدا وانما يضاف بعض الاصابع إلى بعض في الخطأ (تم كتاب الجراحات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الجنايات)