المدونة الکبری-ج6-ص325
يجنيه الانسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه ان يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الادب وتفسير هذا انما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع منه القود فانه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية الا ترى انه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي راسه موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص ان لو كانت قائمة في الجاني الا انها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لانه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه وانما منه من القصاص ان ذلك الشئ ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة (قال) وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما
(قلت) ارايت العاقلة في قول مالك هل تحمل اقل من الثلث (قال) لا تحمل اقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل الا الثلث فصاعدا (قلت) وكل شئ سكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول ملك (قال) نعم إذا كان ذلك خطأ (قال) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة لان هذا قد بلغ اكثر من الثلث (قلت) فان شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربا في مقام واحد اتحمله العاقلة ام تجعل ذلك في مال الجاني (قال) ان كان ضربا يتبع بعضه بعضالم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وان كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك (قلت) ارايت ان اصبت اصبع رجل خطا فاخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطا ما يكون من العقل على القاطع (قال) له