پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص324

ايقتص له في قول مالك ام لا (قال) قال ملك في الاصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ثم قطع رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة اصبعها عمدا (قال) قال مالك ارى له القصاص وارى ان تقطع يد قاطعه (قلت) لابن القاسم الابهام كانت المقطوعة أو غير الابهام (قال) ما وقفت ماكا عليه الا ان ذلك عندي وسواء (قال) واما الاصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت فيه وبلغني عنه في الاصبعين والثلاثة انه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله (قلت) فلو ان رجلا قطع كف رجل وليس فيها الا اصبع أو اصبعان خطا ما على القاطع من العقل اعليه خمسا الدية ام اكثر من ذلك ام اقل فان كانت اصبع واحدة فكم عقلها اخمس الدية ام اكثر ام اقل (قال) إذا قطع م الاصابع شئ فانما له بحساب ما بقي من الاصابع ي الكف فأما إذا لم يبق الا اصبع واحدة فلم اسمع من مالك فيه شيئا واني لاستحسن ان يكون له فيما بقي من الكف حكومة وفي الاصبع الدية (قلت) ارايت ان قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع ايكون العقل فيه مغلظا في قول مالك ام لا (قال) فيه العقل غير مغلظ مثل عثل دية العمد إذا قبلت في الانسان مع الادب والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شئ وهو قول مالك (قلت) ارايت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا اهما في مال الجاني ام على العاقلة (قال) كان مالك مرة يقول هي في ماله ان كان له مالك فان لم يكن له مال فعلى العاقلة ثم رجع فرأى انه على العاقلة فان كانه له مال وهو مما تحمله العاقلة (قال ابن القاسم) وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما اخبرتك وثبت مالك على ذلك وهو رأيى انه على العاقلة (قلت) فما يقول مالك في رجل قطع يمين رجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال ايكون ذلك على العاقلة في قول مالك ام لا (قال) قال مالك لا يكون ذلك على العاقلة ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه (قلت) فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجائفة وقد قال مالك في الجائفة المأمومة انهما على العاقلة وان كان للجاني مال وقد قال في اليد ان القاطعإذا قطع يمين رجل ان ذلك في مال القاطع غنيا كان أو عديما (قال) قال مالك كل شئ