پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص323

يسئل فان كان يخاف منه فلا قصاص فيه وان كان لا يخاف فهى القصاص (قلت) فما فما يقول مالك في كسر عظام العتق افيها القصاص (قال) ما سمعت من مالك فيهاشيئا ولا ارى فيها القصاص (قلت) ارايت عظم الراس من حيث ما اصابه فاوضحه اهي موضحة ولك ناحية منه سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فاين منتهى ما هو من الراس ما يلي العنق اي عظم هو قول مالك (قال) لم اسمع من ملك فيه شيئا ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس فإذا اصاب ما هو اسفل من جمجمة الرأس فانما ذلك من العتق ليس فيه موضحة عند مالك الان عظم العنق انما هو مثل عظام الجسد (قلت) ارايت ان كسر احدى الزندين وها قصبتا اليد ايقتص منها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان كان خطأ فلا شئ فيه الا ان يبرأ لى عثل فيكون فيه الاجتهاد في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت اليد إذا قطعت من اصل الاصابع فصاعداا إلى المنكب فانما فيها دية واحدة كل رذلك سواء في الدية (قال) نعماذا قطعت الاصابع من اصلها فقد تم عقل اليد عند مالك والري يقطع اليد من المنكب فانما عليه من العقل عند مالك مثل ما على الذري قطع الاصابع من اصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطا وان كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك (قلت) ويقتص من ايد من المنكب (قال) نعم في رايى (قلت) ارايت الانف إذا كسر اي شئ فيه عند مالك (قال) إذا برأ على غير عثل فلا شئ فيه وان برأ على عثل ففيه الاجتهاد إذا كان خطأ وان كان عمدا اقتص منه فان برا امقتص منه وصار مثل المجروح الاول أو اكثر فلا شئ للاول وان كان في الاول عثل وبرأ المقتص منه على غير عثل أو عثل هو دون العثل الاول اجتهد للاول من الحكومة على قدر ما زاد شينه وهذا قول مالك

(ما جاء في دية الكف)

(قلت) ارايت الكف إذا ذهب مه اصبان ذهبتا من امر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو اخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه باصابعه الثلاثة عمدا