المدونة الکبری-ج6-ص314
وعلى ماقاله (قال) لان مالكا قال ليس في ثديى الرجل الا الاجتهاد وكذلك هذا عندي (قلت) ارايت الراس إذا حلق فلم ينبت اي شئ فيه في قول مالك (قال) ما سمعت فيه شيئا (قلت) فللحية (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وارى فيهما جميعا حكومة على الاجتهاد (قلت) ارايت ان حلقهما عمدا حلق الراس واللحية عمدا يكون فيهما القصاص (قال) لا الا الادب والحاجبان مثل ذلك في رايى (قلت) ارايت العين إذا ابيضت أو انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة (قال) قال مالك ان كان هذا كله خطأ ففيه الدية وان كان عمدا فخسفها خسفت عينه وان لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فان مالكا قال ان كان يستطاع منه القود اقيد والا فالعقل (قال) والبياض عندي مثل القائم العين ان كان يستطاع منه القود اقيد والا فالعقل (قلت) ارايت ان ضربها فنزل الماء فاخذ الدية أو ابيضت فاخذ الدية فبرأت بعد ذلك اترد الدية إليه (قال) ارى ذلك وما سمعته من مالك (قلت) فكم ينتظر بالعين (قال) قال مالك سنة (قلت) فان مضت السنة والعين نمنخسفة لم يبرأ جرحها (قال) ارى ان ينتظر حتى يبرا الجرح لانه لا قود الا بعد البرء ذلك في الدية ايضا انما هي بعد البرء (قلت) وهل كان مالك يقول في العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقا (قال) لم اسمعه الا في العين إذا ضربت فدمعت انه ينتظر بها سنة (قلت) فان لم يرقا دمعها (قال) ارى فيها حكومة (ما
(قلت) ارايت اليد إذا شلت أو الرجل إذا شلت ما قول مالك فيهما (قال) قال مالك قدتم عقلهما (قلت) فان كانت الضربة عمدا فشلت يده هل فيها القصاص في قول مالك (قال) نعم في اليد والرجل القود ويضرب الضاربكما ضرب يقتص لهذا المضروب من الضارب (قال ابن القاسم) فان شلت يد الضارب والا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة من ذلك شئ (قلت) من يستقيد المضروب أو غير المضروب (قال) قال مالك لا يمكن الذي له القود من ان يقتص لنفسه انما يدعى له من يعرف