المدونة الکبری-ج6-ص312
فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية (قال) انما تقاس الحشفة فينظر الى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه بحسب ذلك من الدية (قلت) ولا يقاس من اصل الذكر (قال) لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الا ترى ان اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم فان قطع منها انملة من الانامل انما هي على حساب الاصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك الحشفة (قلت) ارايت ما قطع من الانف من اين يحسب إذا كان من طرفه أو من اصله ام من المارن (قال) قال مالك يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة
(قلت) ارايت الصلب إذا ضربه الرجل فحدب اتكون فيه الدية (قال) قال مالك في الصلب الدية (قال ابن القاسم) انما تكون الدية ففي الصلب إذا اقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت فاما إذا مشى رفاصابه في ذلك عثل أو حدى فانما يجتهد له فيه (قلت) ارايت الصلب إذا كسره رجل فبرا وعاد لهيئته اتكون فيه الدية ام لا (قال) ليس فيه دية عند مالك لان مالكا قال في كل كسر خطأ انه إذا برأ وعاد لهيئته انه لا شئ فيه الا ان يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فانه يقتص منه وان كان عظما إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة ومالا يستطاع ان يقتص منه فلا شئ فيه من القود الا الدية في عمد ذلك مع الاذب في العمد (قلت) ارايت الهاسشمة افيها اقود عند مالك في الراس كانت أو في عظم الجسد (قال) قال مالك اما عظام الجسد ففيها القود من الهاشمة الا ما كان مخوفا مثل الفخذ وما اشبهه فلا قود فيه واما الرأس قال ابن القاسم فلم اسمع فيه شيئا ولا ارى فيه قودا لانى لا اجدهاشمة تكون في الراس الا كانت منقلة واما الباضعة والملطأة والدامية وما اشبهها وما يستطاع منه القود ففيه القود فالعمد كذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) والهاشمة في الرأس مما لا يستطاع منه القود