المدونة الکبری-ج6-ص308
مغلظا على الوالد (قلت) ولا يرث الاب من ديته شيئا في قول مالك (قال) نعم الا ترى ان عمر بن الخطاب قال اين اخو المقتول فدفع إليه الدية دون الوالد (قلت) افيرث من ماله وقد قلته يحال ما صنع المدلجى بابنه (قال ابن القاسم ارى ان لا يرثمن ماله قليلا ولا كثيرا لانه من العمد وليس من الخطا ولو كان من الخطا لحملته العاقلة وهو مما لو كان من غيره لم يرث من ماله فهو والاجنبيون في الميراث سواء وان صرف عنه القود والاب ليس كغيره في القود ولفد قال ناس وان عمد للقتل فلا يقتل فهذا يدلك على هذا ولو ان رجلا عمد لقتل ابنه فذبحه ذبحا ليس مثل ما صنع المدلجى والدة فعلت ذلك بولدها متعمدة لذبحه أو لتشق بطنه مما يعلم الناس انها تعمدت للقتل نفسه لا شك في ذلك فارى في ذلك القود يقتلان به إذا كان كذلك الا ان يعفو من له العفو والقيام بذلك (قلت) والوالدة في ولدها إذا صنعت بذلك مثل ما صنع المدلجي بابنه فهي في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة في قول مالك (قال) نعم وهي اعظم حرمة
(قلت) ارايت ما تعمدت من ضربة بلطمة أو بلكزة أو بندقة أو بحجر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك افيه القود إذا مات من ذلك عند مالك ام لا (قال) قال مالك في هذا كله القود إذا مات من ذلك (قال مالك) وقد تكون اشياء من وجه العمد لا قود فيها مثل الرجلين يصطرعان فيصرع احدهما صاحبه أو يتراميان بالشئ على وجه اللعب أو ياخذ برجله على حال اللعب فيسقط يموت من هذا كله فانما في هذه الدية دية الخطأ اخماسا على العاقلة (قال) وقال مالك ولو تعمد هذا على غير وجه اللعب ولكن على وجه القتال فصرعه فمات أو اخذ بذجله فسقط فمات كان في هذا كله القصاص
(قلت) ارايت الانف ما قول مالك فيه (قال) قال مالك فيه الدية كاملة (قلت