المدونة الکبری-ج6-ص306
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)(كتاب الجراحات)
(قال سحنون) قلت لابن القاسم هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس (قال) قال مالك شبه العمد باطل وانما هو عمد أو خطا ولا اعرف شبه العمد (قلت) ففي اي شئ يري مالك الدية مغلظة (قال) قال مالك في مثل ما صنع المدلجى بابنه فلا يراه الا في الوالد في ولا ولده إذا قتله فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الواد فعل ذلك به قتل به فان الوالد يدرأ عنه في ذلك القود وتغلظ عليه الدية على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة (قال ابن القاسم) والخلفة التي في بطونها اولادها (قلت) فهل ذكر لكم مالك ان اسنان هؤلاء الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يبالي اي الاسنان كانت (قلت) فهل تؤخذ هذه الدية حالة ام في ثلاث سنين (قال) بل حالة الا ترى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لسراقة بن جعسم (3) المدلجي اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير (قال) وقال مالك ولا تغلظ الدية في اخ ولا زوج ولا زوجة ولا في احد من الاقارب (قال) وبلغني عمن اثق به عن مالك في الجد انه يراد مثل الاب تغلظ عليه الدية (قال بن القاسم) وانا ارى ذلك وارى الام مثل ذلك ايضا في التغليظ وهي اقعدهما (قلت) لابن القاسم فهل تغلظ الدية في ولد الولد