المدونة الکبری-ج6-ص303
القطع في يد السارق أو رجله انما هو شئ واحد فإذ اصاب احدى اليدين شلل أو قطع رجع إلى ايد الاخرى والرجل التي تقطع معها لانهما في القطع بمنزلة الشئ الواحد في المحارب الا ترى ان السارق إذا اصيب اقطع اليد اليمنى أو اشل اليد اليمنى رجع الامام إلى رجله اليسرى فان اصابه ايصضا اقطع اصابع اليمنى قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد دون بعض فكذلك إذا كانت اليد ذاهبة في المحارب لم تقطع الرجل التي كانت تقطع معها ولكن تقعطع اليد الاخرى والرجل التي تقطع معها كتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى (قلت) ارايت المحارب يخرج بغير سلاح ايكون محاربا ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان فعل ما يفعل المحارب من تلصصهم على الناس واخذ اموالهم مكابرة منه لهم فاراه محاربا (قلت) ارايت الرجل الواحد هل يكون محاربا في قول مالك (قال) نعم وقد قتل مالك رجلا واحدا كان قد قتل على وجه الحرابة واخذ مالا وانا بالمدينة يومئذ (قلت) ارايت القوم يشهدون على المحاربين انهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا واخذوا اموالهم منهم (قال) سألت مالكا عنهم فقال مالك ومن يشهد على المحاربين الا الذين قطع عليهم الطريق (قال) نعم تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا من قتل أو اخذ مال أو غير ذلك (قلت) ويعطيهم هذه الاموال التي شهدوا عليهاان هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل واخذوها منهم ايعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم (قال) نعم في رايى إذا شهد بعضهم لبعض ولا تقبل شهادة احد في نفسه في مال اخذ منه (قلت) ارايت المحاربين اللصوص إذا اخذوا ومعهم الاموال فجاء قوم يدعون تلك الاموال وليست لهم بينة (قال) سالت مالكا عنها فقال مالك ارى للامام ان يقبل قوهم في ان المال لهم ولكن لا ارى ان يعجل بدفع ذلك المال إليهم ولكن ليستأن قليلا ولا يطول حتى ينتشر ذلك فان لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنهم (قال) فقلت لمالك الحميل (قال) لا ولكن يشهد عليهم ويضمنهم في الموالهم بغير حميل ان جاء لذلك طالب (قلت) افيستحلفهم في قول