پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص302

الذمة ولم يقتلوا احد غيرهم (قال) ارى ان الدية في اموالهم لاولياء القتلى لان المسلم لا يقتل بالذمي عند ملك (قلت) فان كانوا ذميين اكان عليهم القود في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال يقتل النصراني بالنصراني (قلت) وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان تركوا ما كانوا عليه قبل ان يقدر عليهم فلا ارى ان يقام عليهم حد المحاربين (قلت) ارايت ان كانت فيهم امراة ايكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال ام لا وهل يكون النساء محاربات في قول مالك ام لا (قال) ارى ان النساء والرجال في ذلك سواء (قلت) فالصبيان (قال) لا يكونون محاربين حتى يحتلموا عند مالك لان الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء انما صرن محاربات لان مالكا قال تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود (قلت) ارايت ان قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فاخذوا ايكونون محاربين في قول مالك (قال) نعم (قلت ارابت ان خرج مرة فاخذه الامام فقطع يده ورجله ثم خرج ثانى فاخذه الامام ايكون له ان يقطع يده الاخرى ورجله الاخرى (قال) نعم ان راى ان يقطعه قطعه (قلت) وسمعته من مالك (قال) لا الا اني اراه مثل السارق الا ترى انه يقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع يده ورجله فان خرج ثانية فان راى الامام ان يقطعه قطع يده الباقية ورجله (قلت) ارايت ان اخذ الامام هذا المحارب وهو اقطع اليد اليمنى فاراد قطعه وراى ان يقطعهكيف يقطعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ان قول مالك في السارق إذا كان اقطع اليد اليمنى أو اشبل اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده اليمنى فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى وهذا عندنا بين لان الله تبارك وتعالى قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض.

فالقطع في المحارب في يده ورجله جميعا انما هما جميعا شئ واحد بمنزلة