پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص301

حين زاحفوهم ثم تابوا واصلحوا فجاء ولى المقتول يطلب دمه ايقتلهم كلهم ام يقتل الذي قتل وليه وحده (قال) قال مالك يقتلون كلهم إذا اخذوا على تلك الحال (قال ابن القاسم) فان تابوا قبل ان يؤخذوا فاتى اولياء القتيل يطلبون دمه رفعوا كلهم إلى اولياء المقتول فقتلوا من شاؤا وعفوا عمن شاؤا واخذوا الدية ممن شاؤا وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذ يدلك على انهم شركاء في قتله فذلك إلى اولياء المقتول يقتلون من شاؤا منهم ويعفون عمن شاؤا منهم (قال) ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطريق فتولى رجل منهم اخذ مال كان مع رجل ممن اخذ اخذه منه والاخرون وقوف الا انه بهم قوي واخذ المال فاراد بعض من لم ياخذ المال التوبة وقد اخذ المال الذي اخذ ودفع إلى الذي لم ياخذ حصته ماذا ترى عليه حين ذلك احصته التي اخذ ام المال كله (قال) بل ارى المال كله عليه لانه انا قوى الذي اخذ المال بهم والقتل اشد من هذا فهذا يدلك على ما اخبرتك به من القتل ولقد ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب ان بعضهم كان ربيئة (1) للذين قتلوا فقتله عمر معهم (قلت) ارايت ان كانوا قد اخذوا المال فلما تابوا كانوا عدما لا مال لهم ايكون ذلك لاصحاب المال دينا عليهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان اخذوا قبل ان يتوبوا اقيم عليهم الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم اموال اخذت اموال الناس من اموالهم وان لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشئ مما اخذوا بمنزلة السرقة (قال) نعم وهو قول مالك فيما بلغني عمن اثق به وهو رايى (قلت) ارايت ان اخذهم الامام وقد قتلوا وجرحوا واخذوا الاموال فعفا عنهم اولياء القتلى واولياء الجراحات واهل الاموال ايجوز عفوهمفي قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز العفو هاهنا ولا يجوز للامام ان يعفو لان هذا حد من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفو ولا يصلح لاحد ان يشفع فيه لانه حد من حدود الله (قلت) فان تابوا واصلحوا وقد قتلوا اناسا من اهل

(1) (ربيئة) قال في القاموس ربأهم وربأ لهم كمنع صار ربيئة لهم اه‍ اي طليعة اه‍ كتبه مصححه