المدونة الکبری-ج6-ص300
فارى ان يقتل ان راى ذلك الامام إذا اخذ المال ولم يقتل ان يقتله قتله لان الله يقول في كتابه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فاخذ المال من الفساد في الارض وانما يجتهد الامام في الذي يخيف ولا يقتل ولا ياخذ مالا ويؤخذ بحضرة ذلك قبل ان يطول زمانه (قال مالك) والذي تقطع يده ورجله لا ارى ان يضرب إذا قطعت يده ورجله (قلت) فان قتل واخذ المال اتقطع يده ورجله وتقتله ام تقتله ولا تقطع يده ورجله في قول مالك (قال) القتل ياتي على ذلك كله (قال) وانما يخير الامام عند مالك إذا اخاف ولم ياخذ مالا ولم يقتل فاخذ بحضرة ذلك فاما من طال زمانه ونصب نصبا شديدا فهذا لا يكون الامام فيه مخيرا ويقتله الامام.
واما الذي اخذ بحضرة الخروج فان مالكا قال في هذا لو ان الامام اخذ بايسره لم ار بذلك باسا وقد فسرت لك يذلك فهذا اصل قول مالك في هذه الاشياء (قلت) ارايت ان اخذ المحاربون من المال اقل مما تقطع فيه اليد اقل من ثالثة دراهم (قال) ليس حد المحاربين مثل حد السارق والمحارب إذا اخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء السارق لا يقطع الا في ربع دينار (قلت) ارايت ان قطعوا على المسلمين ولى اهل الذمة اهو سواء في قول مالك (قال) نعم ولقد بلغني عن مالك اخبرني عنه من اثق به عن غير واحد انه عقمان قتل مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة قتله على مال كان معه فقتله عثمان (قلت) ارايت ان تابوا من قبل ان يقدر عليهم وقد كانوا قتلوا واخافوا واخذوا الاموال وجرحوا الناس (قال) قال مالك يضع عنهم حد الامام كل شئ الا ان يكونوا قتلوا فيدفعوا إلى اولياء القتلى وان اخذوا المال اغرموا المال (قلت) وكذلك الجراحات (قال) نعم (قلت) ويدرأ عنهم القتل والقطع في الذي كان يجب عليهم لو اخذوا قببل ان يتوبوا فاما ما صنعوا في اموال الناس وفي دمائهم وفي ابدانهم فهم يؤخذون بذلك عند مالك الا ان يعفى عنهم (قال) نعم(قلت) ارايت ان كانوا محاربين فقطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم الا انهم كانوا اعوانا له في تلك الحال الا ان هذا الواحد منهم ولى القتل