المدونة الکبری-ج6-ص299
بمصر (قال) قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شقب (3) ولم اسمع من مالك فيهشيئا الا انه قال قد كان ينفي عندنا إلى فدك أو خيبر وقد كان لهم سجن يسجنون فيه (قلت) وكم يسجن حيث ينفى (قال مالك) يسجن حتى تعرف له توبة (قلت) ارايت ان اخذه الامام وقد قتل واخذ الاموال واخاف السبيل كيف يحكم فيه (قال) يقتله ولا يقطع يده ولا رجل عند مالك (قلت) ويصلبه (قال) قال مالك لم اسمع احدا صلب الا عبد المالك بن مروان فانه كان صلب الذي كان يقال له الحارث الذي كان تنبأ صلبه عبد الملك (قال) قال مالك وذلك إلى الامام يجتهد في ذلك (قلت) وكيف يصلبه في قول مالك احيا ام ميتا (قال) لم اسمع من مالك الا ما اخبرتك ما ذكر عن عبد الملك بن مروان فانه صلب الحارث وهو حى وطعنه بالحربة بيده (قال) وانا ارى ان يصلب حيا ويطعن بعد ذلك (قلت) ارايت الذي اخذه الامام ولم يقتل ولم يفسد ولم يخف االسبيل الا انه قد حارب خرج بخشبة أو ما اشبه هذا ايكون للامام ان يعفو عن هذا (قال) لا يكون لالامام ان يعفو عن هذا عند مالك ولا عن احد من المحاربين (قلت) قكم يضربه في ول مالك (قال) يجتهد الامام برايه في ضربه ونفيه (قلت) ارايت المحاربين من اهل الذمة واهل الاسلام في قول مالك اهم سواء (قال) نعم والنصارى والعبيد والمسلمون في ذلك الحكم فيهم واحد عند مالك الا انه لا نفي على العبيد (قلت) ارايت ان اخذ وقد اخاف السبيل واخد المال (قال) قال مالك إذا خرج ولم يخف السبيل ولم ياخذ المال ولم يقتل واخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما اشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل امره فان الامام يجلد مثل هذا وينفيه (قال مالك) وان هو خرج واخاف السبيل ونصب وعلا امره ولم ياخذ المال فالامام مخير ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله (قلت) فهل يجتمع مع القطع والقتل الضرب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى ذلك (قلت) ارايت ان هو قتل واخذ المال واخاف ايكون للامام ان يقطع يده ورجله ولا يقتله (قال) لا يكون ذلك إلى الامام إذا قتل واخذ المال (قال مالك)