المدونة الکبری-ج6-ص296
السلطان وان كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فن هذا كله وما اشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رايى
(قلت) ارايت لو اني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت عندي بينة اني كنت استودعته هذا المتاع نفيسه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ن لا يقام الحد هاهنا (قلت) ارايت لو ان رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها ثلاث دراهم واحد الرجلين المسروق منهما غائب ايقطع ام لا (قال) نعم يقطع في رايى (قلت) افيقضى لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قدم الغائب واصاب السارق عديما (قال) انكان يوم قطعت يده مليا ثم اعدم بعد ذلك فانه ياخذ نصف ما اخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقي وان كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال الا مقدار ما اخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشئ ولم يتبع به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه احدهما بحصته فيأخذ بحصته ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين عديما انه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه
(قلت) ارايت لو ان رجلا ادعى على رجل انه سرق منه ولا بينة له فقال استحلفه لي استحلف له في قول مالك (قال) ان كان المدعى عليه متهما بذلك موصوفا به استحلف وامتحن وهدد وان كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شئ (قال) ولقد قال مالك في المراة تزعم ان فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك الا بقولها (قال) قال مالك تضربا المراة الحد ان كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفس