المدونة الکبری-ج6-ص293
(قال) نعم (قلت) ارايت ان انبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ اقصى سن الاحتلام ايحد في قول ملك ام لا (قال) قال مالك يحد إذا انبت واحب الي ان لا يحد وان انبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام الا احتلم (قال ابن القاسم) وقد كلمته في الانبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام (قلت) ارايت إذا اقر بشئ من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب والسجن ايقام عليه الحد ام لا في قول مالك (قال) قال مالك من اقر بعد التهديد اقيل.
فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وارى ان يقال (قلت) والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب (قال) قد اتك بقوله في التهديد فما سالت عنه عندي مثله (قلت) ارايت ان اقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على اقراره ايقيم عليه ماك الحد وانما كان ااصل اقراره غير جائز عليه (قال) لم اسمع من مالك في هذا الا ما اخبرتك انه قال يقال وانا ارى انه ماكان من اقراره بعد امن من عقوبة يعرف ذلك فارى ان يقام عليها الحد أو يخبر بامر يعرف به وجه صدق ما اقر به وعين والا لم ار ان يقطع لان الذي كان من اقراره اول مرة قد انقطع وهذا كانه اقرار حادث بل هو اقرار حادث (قلت) ايخلى عنه إذا كان اقراره انما كانن خوفا مه في قول مالك وهو لم يرجع عن اقراره (قال) لم اسمع من مالك فه شيئا ولا ارى ان يحبس حتى يستبرأ امره (قلت) فان ضرب وهدد فأقر فاخرج القتيل أو خرج المتاعالذي سرق ايقيم عليه الحد فيما قداقر له ام لا وقد اخرج رلك (قال) لا اقيم عليه الحد الا ان يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا (قلت) فان جاء ببعض المتاع واتلف بعض المتاع اتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به (قال) لا (قلت) افتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان (قال) لا اضمنه الدية (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رايي (قلت) ارايت السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة ايستحسن للامام ان يقول له قل ما سرقت (قال) لم اسمعه من مالك ولم اسمع احدا يذكر هذا عنه ولا ارى للامام ان يقول له شيئا من ذلك (قلت) ارايت إذا كان