پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص292

في رمضان (قال) سالت مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام (قلت) ويجمع الامام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لافطاره في رمضان جميعا ام إذا جف ضرب الحد ضربه لافطاره في رمضان (قال) سالنا مالكا عن ذلك فقال ذلك إلى الامام ان شاء جمع الضرب ان شاء فرقه (قال) ويؤدبه لاكله الخنزير على ما يرى الامام ويجتهد فيه (قلت) ارايت ان شهدوا عليه انه اقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر ايقيم عليه الامام الحد في الوجهين جميعا في قول مالك ام لا (قال) قال مالك ان اتى بامر يعذر به مثل ان يقول اقررت لكذا وكذا فيقال (قلت) ارايت ان جحد ذلك الاقرار اصلا ايقال (قال) ارى ان ايقال (قلت) ارايت العبيد أو المكاتبين والمدبرين وامهات الاولاد إذا اقروا السرقة اتقطع ايديهم ام لا في قول مالك (قال) تقطع ايديهم إذا عينوا (قلت) فان كانت السرقة التي اقروا بها في ايديهم وزعموا انهم سرقوها من هذا الرجل وقال سيدهم كذبتم بل هذا متاعي (قال) سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية اتت بها لترهنها فقال رجل انا دفعت إليها هده السلعة لارهنها لي وقالت الجارية صدق هو دفع ذلك إلي وقال سيدها السلعة سلعتي (قال) قال مالك ان كان للمدعى بينة أنه دفع إلى الجارية السلعة لترهنها فهي له والالم يكن له من السلعة شئ وكانت السلعة لسيد الجارية (قلت) فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل (قال) نعم ولم اسمعه من مالك

(باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن اقر بسرقة بتهديد) (والشهادد على السرقة واقامة القطع والضرب في البرد)(قلت)

ارايت الصبي إذا اسرق أو زنى أو اصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم ومن الصبيان من يبلغ ذلك السن ولا يحتلم ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث اينتظر حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه احد من الغلمان الا احتلم ام يقام عليه الحد إذا بلغ اول سن الاحتلام في قول مالك (قال) لا اقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام الا احتلم إذ لم يحتلم قبل ذلك (قلت) والجارية إذا لم تحض كذلك